[٢] وأشار لشرط الإِمام بقوله: وبكونه الخاطب، فلا يصلي غيره؛ لفعله عليه الصلاة والسلام ومن بعده إلى هلم جرًا، إلا بعذر، كعجز أو حدث أو رعاف مع بعد الماء، فيستخلف، وإن تركه استخلفوا.
[[انتظار إمام الجمعة: ]]
ووجب عليهم انتظاره وعدم الاستخلاف لعذر قرب زواله، كـ: طهارته لحدث حصل بعد الخطبة على الأصحّ عند المؤلف؛ لأنه استظهره في توضيحه، وهو قول ابن كنانة، وابن أبي حزم.
فإن بعد العذر-كـ: إغماء- لم ينتظر، ومقابل الأصح هو ظاهر المدونة، وصحح.
[[٦ - خطبتان: ]]
وأشار لشرط من شروط أدائها بقوله: وخطبتين على المشهور فيهما، فلو تركهما أو إحداهما لم تكن جمعة، قاله في الجلّاب.
[[محلهما: ]]
وبين وقت فعلهما بقوله: قبل الصلاة، قال في الشامل: شرط على الأصح، فلو خطب بعدها أعاد الصلاة وحدها، قاله في المدونة.
[تنبيه]
شرط الخطبة وصل الصلاة بها.
ابن عرفة: ويسير الفصل عفو.
المازري: أشار أشهب إلى وصلها بما وصل أوليي الرباعية بآخريها.
[فائدة]
في أبي داود كانت بعد، وإنما ردت قبل من حين انفضوا.