للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتفسد عليهم لفسادها على الإِمام.

[٢] وأشار لشرط الإِمام بقوله: وبكونه الخاطب، فلا يصلي غيره؛ لفعله عليه الصلاة والسلام ومن بعده إلى هلم جرًا، إلا بعذر، كعجز أو حدث أو رعاف مع بعد الماء، فيستخلف، وإن تركه استخلفوا.

[[انتظار إمام الجمعة: ]]

ووجب عليهم انتظاره وعدم الاستخلاف لعذر قرب زواله، كـ: طهارته لحدث حصل بعد الخطبة على الأصحّ عند المؤلف؛ لأنه استظهره في توضيحه، وهو قول ابن كنانة، وابن أبي حزم.

فإن بعد العذر-كـ: إغماء- لم ينتظر، ومقابل الأصح هو ظاهر المدونة، وصحح.

[[٦ - خطبتان: ]]

وأشار لشرط من شروط أدائها بقوله: وخطبتين على المشهور فيهما، فلو تركهما أو إحداهما لم تكن جمعة، قاله في الجلّاب.

[[محلهما: ]]

وبين وقت فعلهما بقوله: قبل الصلاة، قال في الشامل: شرط على الأصح، فلو خطب بعدها أعاد الصلاة وحدها، قاله في المدونة.

[تنبيه]

شرط الخطبة وصل الصلاة بها.

ابن عرفة: ويسير الفصل عفو.

المازري: أشار أشهب إلى وصلها بما وصل أوليي الرباعية بآخريها.

[فائدة]

في أبي داود كانت بعد، وإنما ردت قبل من حين انفضوا.

<<  <  ج: ص:  >  >>