للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[تكميل]

قال ابن فرحون: المعتبر في مسجد إقامة صلاة الإمام المقام دون غيره من الأئمة.

[[ما يندب في القطع: ]]

وندب كمال الشوط، بأن ينتهي فيه إلى الحجر بفتح الجيم، قبل قطعه للصلاة؛ لتحصيل البداءة بعد الصلاة من أول شوط، فإن لم يكمله فقال ابن حبيب: يدخل في موضع حَرِجٍ.

[تتمة]

قال ابن فرحون في مناسكه: لا ينبغي أن يدخل في الطواف إن خشي إقامة الصلاة قبل فراغه، ولا أن يدخل في طواف التطوع إذا خشي فوات ركعتي الفجر.

[[البناء في الطواف: ]]

ويبني على طوافه الواجب، كما في المدونة، وأحرى غيره إن رعف في أثنائه بعد غسل الدم.

البساطي: بشرط أن لا يمشي على نجاسة، ولا يتعدى موضعًا قريبًا كالصلاة.

أو علم بنجس في ثوابه أو بدنه أو سقطت عليه في أثناء طوافه، وينزعه إن أمكن، وإلا خرج وأزاله، وبنى، بخلاف الصلاة.

ابن عرفة: وقول ابن الحاجب: (إن ذكرها فيه بنى) لا أعرفه، ولو طاف بها عامدًا ففي صحته وإعادته أبدًا قولان؛ لأخذ ابن رشد من سماع القرويين: يكره بثوب نجس، ويخرجه عن الصلاة. انتهى. فإن فعل بعد فراغه لم يعد، ونحوه في المدونة.

وإن علم بنجس بعد أن صلى ركعتي الطواف أعاد ركعتيه، أي: الطواف بالقرب؛ لتأكد شرطية الطهارة في الصلاة ما لم يحدث؛ لأن ما

<<  <  ج: ص:  >  >>