ومفهوم الشرط: لا رد للمشتري إن علم بإحرامه، وظاهره: سواء قرب الإحلال أو لا، كان المشتري محرمًا أو لا، وهو كذلك.
[[مسألة: ]]
وإن أذن السيد لرقيقه في الإحرام وأحرم فأفسد ما أحرم به لجماع أو غيره لم يلزمه -أي: السيد- إذن في القضاء، وقاله أشهب؛ لأنه عبادة ثانية.
أصبغ: يلزمه؛ لأنه أثر إذنه.
وأشار لقول ابن المواز: والأول أصوب بقوله: على الأصح، وانظر مفهوم (أفسد): هل الفوات كذلك، أم لا؟
[[مسألة: ]]
وما لزمه -أي: العبد المأذون له في الإحرام- من دم أو صوم إن كان عن خطأ صدر منه، كأن فاته الوقوف بخطأ عده، أو في الهلال، أو قتل صيدًا، وكان عن ضرورة، كأن لبس أو تطيب للتداوي، فإن أذن له السيد في الإخراج لما وجب من هدي أو فدية نسك أو طعام من ماله فعليه، وإلا بأن لم يأذن له في الإخراج صام بلا منع، أي: ليس للسيد منعه من الصيام، وإن أضر الصوم بالرقيق في عمله للسيد.
وإن تعمد الرقيق ذلك فله منعه من الإخراج ومن الصوم إن أضر به الصوم في عمله على المشهور، ولإدخاله ذلك على نفسه بغير إذن سيده.
ومفهوم الشرط: أن له الصوم إن لم يضر به، وله أن يأذن له في الإخراج أو الصوم وإن أضر به في عمله، وهو ظاهر من قول المصنف:(فله).
[خاتمة]
بقي على المصنف من الموانع: الدين الحال، والذي يحل في غيبته،