للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كان فيه حق واجب.

[تنبيه]

إنما قدم المالك على الأب في الجبر؛ لأنه أقوى، إذ له جبر الصغيرة والكبيرة، والبكر والثيب، والمجنونة وغيرها، والذكر والأنثى؛ لأنهما مال، وله إصلاح ماله بأي وجه كان: نكاح أو غيره.

[[مالك البعض: ]]

ولا مالك بعض، أي: لا يجبر لرقيقه المبعض يسيرًا كان البعض أو كثيرًا، سواء كان البعض الآخر له أو لغيره؛ إذ لا تسلط له على الجزء الآخر إلا مع اتفاق ملاك الجميع.

[[ولاية المبعض: ]]

ومالك البعض له الولاية، فلا يزوج غيره، وله الرد إن زوج غيره؛ لأنه لا يلز من نفى الجبر الذي هو أخص نفى الولاية التي هي أعم.

[[جبر ذي الشائبة: ]]

ولما قدم أن المالك يجبر كامل الرق لا المبعض، واللخمي موافق على ذلك، تكلم على حكم ذي الشائبة، ومخالفة اللخمي فيه، فقال: والمختار (١) عند اللخمي أخذًا من خلاف يأتي: ولا جبر في أنثى بشائبة


(١) قال في المنح (٣/ ٢٧١): " (والمختار) للخمي من نفسه فالمناسب واختار (ولا) يجبر السيد (أنثى بشائبة) من حرية غير التبعيض السابق كأم ولد ويتحتم رد نكاحها بتزويجه لها جبرًا أو تزويجها غيره بغير إذنه على المذهب.
وقوله في باب أم الولد وكره له تزويجها وإن برضاها واوه للحال وإن مؤكدة قاله عج. طفي هذا ظاهر قولها لسيدها فسخ نكاحها إن تزوجت بغير إذنه، إذ لو كان له جبرها لتحتم فسخه كنكاح القن، وعلى هذا اقتصر صاحب المعين وصدر به المتيطي ونصه، وحكى عبد الوهاب في إجباره أم ولده روايتين؛ إحداهما: وجوبه ونحوه فيها، والأخرى نفيه ونحوه رواية يحيى عن ابن القاسم والفتيا أنه إن وقع إنكاحه لها من غيره نفذ ولا يفسخ، ونحوه لصاحب المعين. =

<<  <  ج: ص:  >  >>