تنبيهان: الأول: الترتيب الذي ذكره في الاستناد (المص) بين القيام مستندًا والجلوس مستقلًا ظاهر كلامه أنه واجب وهو ظاهر كلام ابن شاس وابن الحاجب وذكر ابن ناجي والشيخ زروق إن ذلك مستحب، وقال (ق) في العتبية: قال مالك: إن عجز عن القيام فأحب إلي أن يصلي متكئًا على عصى، إن قدر ابن رشد: لأنه لما سقط عنه القيام وجاز له أن يصلي جالسًا فصار قيامه نافلة فجاز أن يعتمد فيه كما يعتمد في النافلة. انتهى. ثم إن الجلوس الذي الترتيب بينه وبين القيام مستندًا هو الجلوس مستقلًا ويدل له قوله لأنه لما سقط عنه القيام وجاز له أن يصلي جالسًا إلخ. واعلم أن الترتيب بين القيام مستقلًا وبين كل واحد ما بعده واجب، وكذا بين القيام مستندًا وبين الجلوس كذلك والاضطجاع وكذا بين الجلوس مستقلًا والجلوس مستندًا والاضطجاع، وكذا بين الجلوس مستندًا والاضطجاع، وإما بين القيام مستندًا وبين جلوس مستقلًا فمستحب كما تقدم. والحاصل أن صور الترتيب بين هذه الأمور الخمسة عشر فصور الترتيب بين القيام مستقلًا وبين كل واحد من الأربعة بعده أربع، والترتيب بين القيام مستندًا وبين كل واحد من الثلاثة بعده ثلاثة، والترتيب بين الجلوس مستقلًا والاثنين بعده اثنتان والترتيب بين الجلوس مستندًا وبين الاضطجاع سورة واحدة، وكلها ما عدا الترتيب بين القيام مستندًا أو الجلوس مستقلًا واجبة وأما بينهما على ما تقدم الثاني لو لم يقدر على الاستناد حال تلبسه بالصلاة إلا بالكلام فإنه يتكلم ويصير هذا من الكلام لإصلاحها".