الناذر أنا أحرم بحج أو عمرة إن قيد بيوم كذا أو يوم كذا افعل كذا وفعله؛ لأن القيد قرينة على إرادة الفور، وهو قول مالك. عبد الوهاب: لأن النذور المطلقة محملها على الفور، أو عند السبب الذي علقت عليه كالعمرة في تعجيل الإحرام بها مطلقًا، أي: في أي وقت حنث؛ لقول أبي محمد لما كانت العمرة لا وقت لها لزمه الإحرام بها حين الحنث.
تنبيه: قال بعض من تكلم على هذا المحل: مراده بالإطلاق ضد التقييد لاندراج المقيدة فيما قبل، فلو قال:(مطلقة) لكان أبين، ويصح كسر لام مطلقًا على أنه حال من مضاف محذوف، أي: لناذر العمر حال كونه مطلقًا غير مقيد، وبهذا يعلم أن قوله: لا الحج خاص بالمطلق دون المقيد، وإن كلامه قد اشتمل على أربع صور: حج وعمرة مقيدين، حج وعمرة مطلقين، ثم ذكر المؤلف تعجيل إحرامه بالعمرة وقت حنثه شرطًا أفاده بقوله إن لم يعدم صحابة يرافقهم، فإن عدمهم وخاف على نفسه أخّر حَتّى يجد ويخرج معهم قاله في المدونة. لا ناذر الحج غير المقيد بيوم كذا ولا ناذرًا المشي فلا يعجل الإحرام وشهره. ابن الحاجب: وإذا لم يلزمه تعجيله فلأشهره ولو قبل ميقاته إن وصل لمكة من محله فيها، وإلا بأن لا يصل لمكة حتى تخرج أشهر الحج فمن حيث يصل لمكة ويدرك الحج، قاله ابن أبي زيد وقال القابسي: يخرج من بلده غير محرم، وأين ما أدركته أشهر الحج أحرم. ابن يونس: وقول ابن أبي زيد أولى، ولعله هو الذي أشار إليه المؤلف بقوله: على الأظهر، وعليه فكان ينبغي التعبير بالأرجح. وقال ابن عبد السلام: الظاهر مذهب أبي محمد. ويحتمل أن المؤلف أراده، وعليه فكان ينبغي أن يعبر بصحح أو استحسن. ولا يلزم النذر في قوله مالي في الكعبة قال في المدونة: لأنها لا تنتقض فتبنى أو في قوله مالي في بابها ولا يلزمه في ذلك كفارة يمين، ولا غيرها، وكذا لو قال في الحطيم: وهو ما بين الباب إلى المقام عند ابن القاسم ابن حبيب: ما بين الركن الأسود إلى الباب إلى المقام؛ إذ عليه تنحطم الناس، وأما لو قال: مالي في كسوتها أو طيبها لزمه ثلثه للحجية يصرفونه فيها، قاله في المدونة. أو قال: كل ما اكتسبه يحتمل في الكعبة، ويحتمل صدقه، لا يلزمه شيء للحرج