للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٧] وندب ضجع فيه، أي: في القبر، بأن يوضع الميت فيه على شق أيمن مقبلًا للقبلة إن أمكن، ويمد يده اليمين على جسده، ويسند رأسه ورجلاه بشيء من التراب، فإن لم يمكن فعلى ظهره مقبلًا، فإن لم يمكن فما تيسر، وتدورك إن خولف في فعل ما ندب بالحضرة، ويعاد للهيئة المستحبة، فإن لم يفعل بالحضرة فات التدارك.

ثم شبه في الحكم قوله: كتنكيس رجليه، بأن يجعلا موضع رأسه، وكترك الغسل، أي: يتذكروا أنه دفن بغير غسل، قاله ابن حبيب في الأولى، وسحنون في الثانية، وابن القاسم في الثالثة.

ودفن من أسلم بمقبرة الكفار فيتدارك، إن لم يخف تغيره، يحتمل عود الشرط للمسائل الثلاث، وجعله البساطي في الأخيرة فقط، ويحتمل أن الأولى منها مشبهة بما قبلها؛ فيتدارك بالحضرة، وهو قول سحنون فيها.

وأما شرط التغيير فراجع للأخيرتين؛ ولذا أعاد حرف التشبيه مع ترك، وإلا فتركه أخصر.

[٨] وندب سده -أي: اللحد- بلبن اتفاقًا، وهو المطلوب حتى لا يدخله التراب، وكذا يستحب سد الخلل الذي بين الطوب، ثم لوح يسد به إن لم يكن طوب، ثم قرمود، وهو شيء يجعل من الطين على هيئة وجوه الخيل، ثم آجر بهمزة ممدودة فجيم، ولعله الطوب المحروق، ثم قصب إن لم يوجد الآجر.

[[التراب أولى من التابوت: ]]

وسن التراب بفتح السين المهملة وشد النون، أي: صبه بباب اللحد


= والحميدي (٢/ ٣٥٣، رقم ٨٠٨)، والمحاملي (١/ ٣٤٩، رقم ٣٨٣)، وأبو نعيم في الحلية (٤/ ٢٠٣)، والديلمي (٣/ ٤٦٩، رقم ٥٤٥٧).
ومن حديث ابن عباس: أبو داود (٣/ ٢١٣، رقم ٣٢٠٨)، والترمذي (٣/ ٣٦٣، رقم ١٠٤٥) وقال: حسن غريب. وابن ماجه (١/ ٤٩٦، رقم ١٥٥٤)، والنسائي (٤/ ٨٠، رقم ٢٠٠٩)، والبيهقي (٣/ ٤٠٨، رقم ٦٥٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>