وركع من خشي فوات ركعة دون الصف ظرف لـ (ركع)، وهذا إن ظن إدراكه، أي: الصف في ركوعه دابًا إليه، إذا كان قريبًا منه، وأمكنه الوصول إليه قبل الرفع، أي: رفع الإمام رأسه من الركوع عند ابن القاسم، وهو المشهور.
ولمالك: لا يركع حتى يأخذ مقامه من الصف.
ومفهوم الشرط: لو علم أنه إذا ركع لا يدرك أن يصل له راكعًا حتى يرفع الإمام لم يجز له أن يركع دونه، وتمادى له، وإن فاتته الركعة قولًا واحدًا، حكاه في توضيحه عن ابن رشد، قائلًا: فإن فعل فقد أجزأته ركعته.
[[صفة المشي للصف: ]]
يدب -أي: يمشى- للصف مشيًا خفيفًا كالصفين والثلاثة على المشهور، ولم يذكر هنا هل يحسب في الثلاثة الصف الذي هو فيه والذي يدب إليه أو لا.
وفي توضيحه: قيل: الظاهر أنه يحسبهما.
قال: وهو عندي مخالف لقول ابن حبيب وغيره: للمصلي أن يخرق الصفوف لسد الفرج.
لآخر فرجة تليه، إذا كان هناك فرج عدة، رواه ابن القاسم، وقال ابن حبيب: لأولها إلى الإمام.
وهل لا فرق بين كونها بين يديه أو عن يمينه أو شماله، وهو لابن القاسم، وإن كانت أمامه تقدم إليها، وإن كانت عن يمينه أو يساره تركها، وهو لابن حبيب؟ قولان.
والفرجة -بضم الفاء وفتحها-: الخلل بين الشيئين، وهذا إذا أحرم، وأما إذا لم يحرم أخرق إليها مطلقًا.
وظاهر كلامه: أنه يدب إليها ولو في ركعة بعد ركعة، حتى يصل