للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٩] ووضع شيء ثقيل على بطنه كحجر أو سيف وشبهه لئلا يعلو، فإن لم يكن فطين مبلول.

[١٠] وندب إسراع تجهيزه ودفنه؛ خيفة تغيره، إلا الغرق، فلا يسرع تجهيزه؛ لاحتمال حياته وغمر الماء لقلبه، وإذا تحقق موته جهز حينئذ.

[[ما يندب في الغسل: ]]

[١] وندب للغسل سدر، أي: ورقه يسحق ويذاب في الماء ويدلك به الميت، أو يجعل على يديه ويصب عليه الماء، وليس المراد جعل ورقه في الماء قبل غسله بالماء القراح أو بعده، قاله ابن حبيب.

واقتصر المؤلف على السدر لأنه أفضل، قال في الذخيرة: لتنظيفه مع شدة الأعضاء.

[٢] وندب تجريده من ثيابه ما عدا العورة؛ لأجل الإنقاء، وظاهره: ولو نحل المرض جسمه.

قال الشارح: وينزع قميص الرجل ويستر عورته، وكذا المرأة مع النساء.

[تنبيه]

إنما لم يفعل ذلك بسيدنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- تعظيمًا له وتوقيرًا.

[٣] وندب وضعه عند غسله على مرتفع؛ لئلا يقع شيء من ماء غسله على الذي يغسله.

[٤] وندب إيتاره بمثناة فوقية، أي: فعله وترًا، وينتهي للسبع، واختلف الشارحان إن لم يحصل الإنقاء بالسابعة:

- فقال بهرام: لم يزد عليها، وظاهره: منع الزيادة، كما في شرحه الأوسط.

وفي الصغير: إن لم يحصل الإنقاء زيد في غسله من غير استحباب وتره، ونحوه للبساطي: يزاد، ولا يستحب الوتر.

<<  <  ج: ص:  >  >>