للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفهم من الإضافة لإمامه أنه لا يفتح على قارئ وقف في غير الصلاة، ولا على مأموم معه، ولا على قارئ في صلاة أخري، وسيأتي حكمه إن فعل.

ومفهوم الشرط: أنه لا يفتح عليه إذا تردد، ولا إن انتقل من سورة لأخري، وهو قول مالك.

[[سد الفم للتثاؤب: ]]

ولا سجود في سد فيه للتثاوب، قال في الواضحة: ويقطع القراءة، ولا يقرأ حال التثاوب، فإن تمادى في قراءته وكانت أم القرآن لم تجزئه. انتهى.

وانظر قوله: (لم تجزئه) هل القراءة فيعيدها، أو الصلاة، أو تلك الركعة، فيأتي بها على الخلاف في تارك الفاتحة في ركعة؟

[[النفث: ]]

أو في نفث بثوب لحاجة النفث -بنون ساكنة فمثلثة- كالنفخ وأقل من التفل.

ثم شبه بما لا سجود فيه بقيده قوله: كتنحنح لحاجة، ابن بشير: اتفاقًا.

وحيث لا سجود فلا إبطال.

[[التنحنح لغير حاجة: ]]

ولما كان في الإبطال به لغير حاجة خلاف، أشار للراجح منه بقوله: والمختار عند اللخمي من قولي مالك عدم الإبطال به -أي: بالتنحنح- لغيرها -أي: الحاجة- وهو لابن القاسم، واختاره الأبهري أيضًا.

[[التسبيح لضرورة: ]]

ولا سجود في تسبيح رجل أو امرأة لضرورة، كتنبيه الإمام؛ لخبر:

<<  <  ج: ص:  >  >>