للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كغيره -أي: غير المعين- بأن استؤجر على عام غير معين، وشرط عليه الإفراد، فخالف وقرن انفسخت الإجارة، وأحرى الفسخ مع تعين العام، ونحو هذا للشارح، وذكر البساطي في تقرير هذا ثلاثة أوجه، انظر الكبير.

أو صرفه الأجير لنفسه -أي: أحرم عن نفسه- ظاهره: كان العام معينًا أو لا، وفي غير المعين قولان، كذا قرره الشارح في الكبير والأوسط، وتبعه البساطي، وقرره الشارح في الصغير على ما في الذخيرة، وهو أن الأجير يحرم عن الميت ثم يصرفه لنفسه فلا يجزي عن واحد منهما، ولا يستحق أجرة.

وأعاد من اشترط عليه الإفراد أو القران ما استؤجر عليه من الإفراد في عام قابل، إن خالف وتمتع لعدم اشترط عليه القران، وأطلق فتمتع، فإنه يعيد.

قال: وفي كلامه شيء، وهو أن إعادة المتمتع مشروطة بعدم التعيين، ويحتمل أن يؤخذ من كلامه. انتهى.

وفي لفظ (أعاد) شيء عند من يرى أنها لا تكون إلا في الشيء بعينه.

[[الاعتمار عن نفسه: ]]

وهل تفسخ الإجارة إن اعتمر أجير الحج عن نفسه من الميقات وحج عن الميت من مكة في العام المعين، وعليه أن يحج عن الميت حجة أخرى من الموضع الذي استؤجر فيه، لا من الميقات؛ لأنه لما اعتمر عن نفسه فكأنما خرج لذلك، كذا فهم المدونة بعض شيوخ ابن يونس مع كثير على عموم نفي الإجزاء.

أو إلا أن يرجع للميقات فيحرم عن الميت فيجزيه؛ لأنه لم ينقصه شيء حينئذ، وهو فهم ابن يونس للمدونة؛ تأويلان في قولها: ومن أخذ مالًا ليحج عن الميت من بعض الآفاق فاعتمر عن نفسه وحج عن الميت من مكة لم يجزئ ذلك عن الميت، وعليه أن يحج حجة أخرى، وحملها

<<  <  ج: ص:  >  >>