للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- القياس عليه.

- وبيان الحكم.

[[غير الندرة: ]]

وأما غير الندرة مما فيه من العين ففيه ربع العشر إذا بلغ نصابًا فأكثر.

[[الركاز: ]]

ثم فسر الركاز بقوله: وهو دفن جاهلي بالإضافة نعت للدافن، وهو بكسر الدال بمعنى مدفون، كذبح بمعنى مذبوح، ويصح فتحها كضرب بمعنى مضروب، والكنز يقع عليه وعلى دفن الإسلام.

ومفهوم قوله: (دفن) مفهوم موافقة؛ لأن في المدونة: ما وجد على وجه الأرض من مال جاهلي أو بساحل البحر من تصاوير الذهب والفضة فلواجده مخمسًا.

واقتصر على الدفن لأنه الغالب (١).


(١) قال الدسوقي (١/ ٤٨٩): "قوله (دفن جاهلي) الجاهلية كما في التوضيح ما عدا الإسلام كان لهم كتاب أم لا، وقال أبو الحسن في كتاب الولاء: اصطلاحهم أن الجاهلية أهل الفترة الذين لا كتاب لهم وأما أهل الكتاب قبل الإسلام فلا يقال لهم جاهلية، والحاصل أن من قبل الإسلام إن لم يكونوا أهل كتاب فهم جاهلية باتفاق التوضيح وأبي الحسن، وإن كان لهم كتاب كاليهود والنصارى فيقال لهم جاهلية على كلام التوضيح لا على كلام أبي الحسن، وعلى كل حال دفنهم ركاز، فلو قال المصنف: وهو دفن كافر غير ذمي لكان أحسن لشموله من قبل الإسلام ومن بعده من كل كافر غير ذمي كتابيًا أو غيره بدليل قوله الآتي ودفن مسلم أو ذمي لقطة اهـ تقرير عدوي. قوله: (أي غير مسلم وذمي)، أي: من كل كافر قبل الإسلام أو بعده كان له كتاب أم لا وهذا تفسير مراد للجاهلي.
قوله: (والمراد ما له ولو لم يكن مدفونًا) هذا الكلام لتت وتبعه بعض الشراح وهو يقتضي أن ما وجد فوق الأرض من أموالهم فهو ركاز، وأن المصنف إنما اقتصر على الدفن لأنه شأن الجاهلية في الغالب، قال طفي وهو غير ظاهر لأن المصنف فسر الركاز بأنه دفن الجاهلي وكذا فسره في المدونة والموطأ وأهل المذهب، فلم يقتصر المصنف على الغالب بل غير المدفون ليس بركاز وإن كان فيه الخمس قياسًا عليه نعم =

<<  <  ج: ص:  >  >>