كظهر ومغرب، بل ولو كانت مشتركة كالظهرين على المشهورين.
وظاهره: ولو كانتا فائتتين، كان المتيمم مريضًا أو صحيحًا، وهو كذلك، وظاهره: ولو كان أحدهما منذورًا، ويعيد الثاني أبدًا، ويصح الأول.
ثم أخرج من الجائز، فقال: كالمتيمم لمستحب: اللّام مقحمة، أي: لا يفعل ما تقدم بتيمم مستحب، بل ينتقل بتيممه له، ولا يمس به مصحفًا على المشهور.
[تنبيه]
إنما قلنا اللّام مقحمة لأن المتيمم لمستحب كالضحى مثلًا يفعل به ما تقدم، قال في المدونة: إذا تيمم الجنب للنوم فلا ينتقل به، ولا يمس مُصْحفًا.
وفي النوادر عن ابن حبيب: إن تيمم مسافر للنوم أو لمس مصحف فله أن ينتقل به، ولم يمس المصحف بتيمم النوم.
[[ما يلزم في التيمم: ]]
[١] ولزم موالاته في نفسه، ولما يفعل به.
[٢] وفاقد الماء يلزمه قبول هبة ماء، وهب له لعدم المنة فيه، لا قبول هبة ثمن يشتريه به، بل يتيمم لوجود المنة فيه، أو قرضه يحتمل عطفه على (موالاته)، وضميره للثمن، أي: إن بذل له لزمه، وعلى هذا لو عطفه بالواو لكان أحسن، ويحتمل عود ضميره للماء، أي: يلزمه قبول قرضه.
قال الشارح: وهو أظهر في اللزوم من الهبة.
البساطي: ويحتمل عطفه على ثمنه، وهو ظاهر كلامه، أي: لا يلزمه قرضه، ولكن ينافيه قوله:(واحدة بثمن اعتيد وإن بذمته)، وجوزوا عطفه على (هبة)، وهو يستدعي أن يعرض عليه القرض، والفرض لزوم القرض، لا لزوم قبوله. انتهى. وفيه بحث، انظره في الكبير.
وإذا وجده يباع لزمه أخذه بثمن اعتيد لم يحتج له، مفهومه: لو بيع