[[ما تجب فيه الدية كاملة: ]]
ولما تكلم على النفس والجراح، شرع فيما تجب فيه الدية كاملة بزواله، وهو ضربان:
- منافع.
- وذوات.
[أولًا- المنافع: ]
وقدم الكلام على المنافع.
[أ] وبدأ منها بالعقل؛ لأنه أشرف ما في الآدمي، فقال: والدية في زوال العقل كله، فإن نقص بعضه فبحسابه.
[ب] أو السمع في إزالته الدية كاملة.
[ج] أو البصر في إزالته جميعه الدية كاملة.
[د] أو النطق كله فيه الدية كاملة وإن بقي في اللسان فائدة الذوق ومعونة المضغ.
[هـ] أو الصوت في إزالته الدية كاملة.
[و] أو الذوق فيه الدية كاملة.
[ز] أو زوال قوة الجماع بأن يفسد إنعاضه، ففيه الدية كاملة.
[ح] أو قطع نسله فيه الدية، وإن لم يفسد إنعاضه وكان يمني.
[ط] أو تجذيمه أو تبريصه أو تسويده، بأن فعل به ما حصل منه واحد منها، فالدية كاملة فيه.
[ي] أو إزالة قيامه وجلوسه.
قال الشارحان: أتي بالواو لينبه على أنهما شيء واحد؛ ففي مجموعهما الدية.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute