للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[ما تجب فيه الدية كاملة: ]]

ولما تكلم على النفس والجراح، شرع فيما تجب فيه الدية كاملة بزواله، وهو ضربان:

- منافع.

- وذوات.

[أولًا- المنافع: ]

وقدم الكلام على المنافع.

[أ] وبدأ منها بالعقل؛ لأنه أشرف ما في الآدمي، فقال: والدية في زوال العقل كله، فإن نقص بعضه فبحسابه.

[ب] أو السمع في إزالته الدية كاملة.

[ج] أو البصر في إزالته جميعه الدية كاملة.

[د] أو النطق كله فيه الدية كاملة وإن بقي في اللسان فائدة الذوق ومعونة المضغ.

[هـ] أو الصوت في إزالته الدية كاملة.

[و] أو الذوق فيه الدية كاملة.

[ز] أو زوال قوة الجماع بأن يفسد إنعاضه، ففيه الدية كاملة.

[ح] أو قطع نسله فيه الدية، وإن لم يفسد إنعاضه وكان يمني.

[ط] أو تجذيمه أو تبريصه أو تسويده، بأن فعل به ما حصل منه واحد منها، فالدية كاملة فيه.

[ي] أو إزالة قيامه وجلوسه.

قال الشارحان: أتي بالواو لينبه على أنهما شيء واحد؛ ففي مجموعهما الدية.

<<  <  ج: ص:  >  >>