للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثم ذكر للطارئ أربع صور أيضًا متبعة في الحكم، وبها تمت الطوارئ العشرة، فقال:

وإن طرأ غريم على مثله، أو وارث على مثله، أو موصى له بجزء -أي: بنصيب- على وارث اتبع الطارئ كلا ممن طرأ عليه بحصته، ولا ينتقض القسم، ولا يأخذ مليئًا عن معدم، فإن وجد ما بأيديهم أخذ من كل منهم ما يجب له إن كان مكيلًا أو موزونًا، وإن كان حيوانًا أو عرضًا انفسخت؛ لما يدخل عليه من الضرر لتبعيض حصته، وقوله: (بجزء) هو قسيم قوله: (بعدد) فيما سبق.

[[مسألة: ]]

وأخرت قسمة تركة لوضع حمل، وستأتي آخر الفرائض، لا دين على ميت، فلا يؤخر قضاؤه، وفى تأخير مال الوصية لوضع الحمل وتعجيله قولان، حكاهما ابن رشد.

[[مسألة: ]]

وقسم عن صغير أب، ما لم يكن كافرا، فلا يقسم عن ابنته البكر، كما لا يجوز له تزويجها، وخرج بالأب الأم، إلا أن تكون وصية على ابنها، ومفهوم كلامه: أن الأب لا يقسم على كبير غائب.

أو وصي أو مقدم القاضي إن لم يكن ملتقط اسم فاعل يقسم عن ملتقطه، كقاض عن غائب يجوز قسمه عنه، إن طلب شركاؤه ذلك.

لا ذي شرطة، فلا يقسم عن صغير ولا غائب، أو كنف أخ أخا صغيرا، أي: أحاطه وقام به، فلا يجوز قسمه عنه، ولا بيعه له، وغير من كنف أحرى في المنع.

وظاهر كلامه: ولو مع القاضي، وهو كذلك، وظاهره: كان المقسوم كثيرا أو قليلا، وهو كذلك.

أو أب لا يجوز قسمه عن ولد كبير رشيد، وإن غاب بالغ عليه؛ لدفع توهم الجواز مع الغيبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>