للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وليس عليها وجوبًا نظر طهرها قبل الفجر عند ابن القاسم؛ لاحتمال إدراك العشاءين والصوم؛ إذ ليس من عمل الناس، بل يجب ذلك عليها عند إرادة النوم، لئلا تعلم حكم صلاة الليل، وعند صلاة الصبح؛ لتعلم حكم صلاة النهار.

[[موانع الحيض: ]]

ثم نص على موانع الحيض، فقال: ومنع الحيض:

[١] [٢] صحة صلاة وصوم: فرضًا ونفلًا أداء وقضاء، وتقضيه دونها.

[٣] ومنع وجوبهما الصلاة اتفاقًا، والصوم على المشهور؛ بناءً على أن القضاء بالأمر الجديد أو بالأول.

[٤] ومنع طلاقًا، فيحرم إيقاعه زمانه اتفاقًا، فإن أوقعه فيه لزمه، وظاهره: ولو أوقعه على من ينقطع طهرها في يوم طهرها، وهو كذلك.

التونسي: ويجبر على رجعتها.

وفي النكت عن جماعة من الشيوخ: لا يجبر؛ لأنه زمن يجوز فيه الوطء، والأول أظهر.

[٥] ومنع بدء عدّة، فلا تحسب أيامه منها اتفاقًا، بل تبتدئها من الطهر.

[٦] ومنع وطء فرج إجماعًا، وعليه التوبة والاستغفار، ولا كفارة، خلافًا لأحمد وجماعة (١).


(١) إنما لم يوجب أصحابنا في وطء الحائض الكفارة لضعف الحديث الوارد في ذلك، فقد رواه ابن ماجه (١/ ٢٠٩، رقم ٦٣٩)، والترمذي (١/ ٢٤٢، رقم ١٣٥)، وعلته: أن إسناده منقطع، وبه حكيم الأثرم، وأومأ البخاري إلى تضعيفه، ينظر: ميزان الاعتدال (١/ ٥٨٧، ترجمة: ٢٢٢٨)، وقد رواه أبو داود (٢/ ٢١٧، رقم ٢١٧٠) من طريق مقسم عن ابنِ عباس، ومقسم ضعفه البخاري في كتاب الضعفاء.
قاعدة تضعيف أصحابنا لهذا الحديث محمد بن إسماعيل البخاري، وحسبك به، ينظر: سنن الترمذي (١/ ٢٤٢، رقم ١٣٥)، ولعلنا نخرج جزءًا في بيان طرق هذا الحديث ودرجته من حيث الصحة أو الضعف.

<<  <  ج: ص:  >  >>