للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[[إمامة أحدهم لهم: ]]

وإذا أتوا بركعة رابعة أمهم فيها أحدهم.

ابن الحاجب: على الأصح.

وسجدوا قبله، أي: السلام؛ لزيادة الركعة الأولى ونقص السورة من ركعة، والجلوس الوسط.

[[المزاحمة عن الركوع: ]]

وإن زوحم مؤتم عن ركوع، أو نعس عنه، أو حصل له شيء من نحوه كغفلته عنه أو اشتغاله بكل أزراره مثلًا، فمنعه حتى فاته مع الإمام اتبعه، بأن يركع، ويلحقه إن كان ذلك في غير الركعة الأولى للمأموم، وهي الثانية أو الثالثة أو الرابعة للإمام.

وأما في الأولى فلا يركع، بل يسجد معه فقط على المنصوص، وإذا فرغ الإمام قضى ركعة بسورة، ما لم يرفع رأسه من سجودهما، أي: سجود غير الأولى، فإن رفع لم يقض، وتبعه.

وظاهره: سجودها كله، وهو كذلك على المشهور، وبه يندفع قول البساطي: (فيه إجمال)، لصدقه على السجدة الأولى.

ومفهومه: عدم تداركها برفع رأسه، وهو كذلك، فتلغى تلك الركعة، وفرق للمشهورين الأولى وغيرها، بأنه إذا فاته ركوع الأولى فاته إدراك الركعة الآن، فليس بمأموم، بخلاف غيرها.

واستشكل المشهور بأنه قاضٍ في حق الإمام، وأجيب بأن الممنوع قضاء صلاة، وأقلها ركعة.

[[المزاحمة عن سجدة: ]]

أو زوحم أو نعس أو غفل أو اشتغل عن سجدة، حتى اشتغل الإمام بالركعة التي تلي هذه، فإن لم يطمع فيها -أي: في الإتيان بها- قبل عقد إمامه للركعة التي تليها تمادى هذا المأموم مع إمامه، وقضى ركعة بدلًا عن

<<  <  ج: ص:  >  >>