للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعبد الوهاب وغيرهما وهو ظاهر المدونة أو لا يجوز ولكن يمضي إن وقع واختلف هل هو خلاف لظاهرها أو وفاق، فيحمل قولها (يجوز) على (يمضي) وهما التأويلان الآتيان، وإذا قلنا بجواز جائزًا أو ماض فإنما يكون من مؤمن مميز فلا يؤمن مجنون ولا صغير غير مميز ثم بالغ على مواضع فيها خلاف بقوله ولو صغيرًا أو امرأة أو رقًا كما تقدم عن المدونة وهو الأشهر عند ابن الحاجب خلافًا لعبد الملك في الثلاثة أو كان المؤمن خارجًا على الإمام وأمن حربيًا للقتال معه فظهرنا على الجميع بقتال أو غيره فلا تعرض للحربي لأنه انعقد له أمان إلا إن كان المؤمن ذميًا فلا يجوز أماه على الأشهر عند ابن الحاجب وعبر عنه المازري بالمشهور والباجي بالظاهر من المذهب وابن عبد السلام بالتصحيح أو أمنهم خائفًا منهم أسيرًا أو غيره لأنه إنما راعى مصلحة نفسه لا مصلحة المسلمين تأويلان فيما قبل أو خارجًا ولذا قال الشارحان كان الأحسن تقديمه هناك وسقط القتل عمن دخل تحت الأمان بالنسبة لأمان الإمام مطلقًا وبالنسبة للمؤمن اتفاقًا ولغيره عند ابن القاسم ويخير الإمام عند سحنون بين الإمضاء والقتل.

تنبيه: إنما اقتصر على سقوط القتل لأن الاسترقاق لا يسقط قاله ابن القاسم لصيرورته مملوكا ثم بالغ على مضي التأمين بقوله ولو كان بعد الفتح على المشهور وظاهر كلامه قبول قوله بعد الفتح إنه أمنه قبله لأن الأصل الصدق وهو قول ابن القاسم ويعتبر التأمين بلفظ أو إشارة مفهمة الباجي يثبت بكل لسان عبر عنه ولو لم يفهمه المؤمن وحكم الإشارة حكم العبارة وفي هذا مخالفة لقول المؤلف مفهمة قال الشارح في الصغير عن الباجي التأمين معنى في النفس فكلما بين به فهو كالكلام. انتهى. إن لم يضر التأمين بالمسلمين كإشرافهم على فتح حصن وتيقن أخذه فيؤمنهم مسلم فإن الإمام يخير في رده قاله سحنون.

تنكيت: عدم الضرر صادق بأمرين حصول المصلحة واستواء حالها وعدم الضرر ونحوه قول الجوهري لا تشترط المصلحة بل يكفي عدم الضرر فقول البساطي ما لم يضر مستغنى عنه لأن معناه ما لم يعد الأمان بضرر على المسلمين فإنه والحالة هذه ليس بمصلحة وإنما يلزم الأمان إذا كانت

<<  <  ج: ص:  >  >>