الضال في الثالثة، وهذا هو المراد بقوله:(بيع واحد منهما)، أي: بيع أحدهما، لا بعينه في الصورتين الآخرتين، وإلا لصدق كلامه على جواز بيع المقلد في الصورتين الآخرتين، وليس كذلك.
* * *
[فصل ذكر فيه موانع الحج، وما يتعلق بها]
وعدها بعضهم خمسة، وبعضهم ستة، وبعضهم سبعة، وبعضهم ثمانية، والمصنف يأتي على غالبها، وهي:
- العدو.
- الفتن.
- والمرض.
- والحبس.
- والزوجية.
- والرق.
- والسفه.
- والدين.
- والأبوة.
وبدأ بالكلام على منع العدو، فقال: وإن منعه عن الوصول للبيت والوقوف بعرفة عدو كافر حال بينه وبين مكة، أو فتنة حصلت بين المسلمين، أو حبس ظلمًا لا بحق بحج، أي: فيه، أو في عمرة، فله التحلل مما هو محرم منهما بموضعه، حيث كان في حرم أو غيره بشرطين، أشار لأحدهما بقوله: إن لم يعلم به، أي: بالعدو قبل إحرامه، سواء كان