للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الضال في الثالثة، وهذا هو المراد بقوله: (بيع واحد منهما)، أي: بيع أحدهما، لا بعينه في الصورتين الآخرتين، وإلا لصدق كلامه على جواز بيع المقلد في الصورتين الآخرتين، وليس كذلك.

* * *

[فصل ذكر فيه موانع الحج، وما يتعلق بها]

وعدها بعضهم خمسة، وبعضهم ستة، وبعضهم سبعة، وبعضهم ثمانية، والمصنف يأتي على غالبها، وهي:

- العدو.

- الفتن.

- والمرض.

- والحبس.

- والزوجية.

- والرق.

- والسفه.

- والدين.

- والأبوة.

وبدأ بالكلام على منع العدو، فقال: وإن منعه عن الوصول للبيت والوقوف بعرفة عدو كافر حال بينه وبين مكة، أو فتنة حصلت بين المسلمين، أو حبس ظلمًا لا بحق بحج، أي: فيه، أو في عمرة، فله التحلل مما هو محرم منهما بموضعه، حيث كان في حرم أو غيره بشرطين، أشار لأحدهما بقوله: إن لم يعلم به، أي: بالعدو قبل إحرامه، سواء كان

<<  <  ج: ص:  >  >>