للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب ذكر فيه الظهار وأحكامه وكفارته، وما يتعلق به]

وهو مأخوذ من الظهر؛ لأن الوطء ركوب، وفي الغالب على الظهر.

[[تعريف الظهار: ]]

وعرفه المؤلف بقوله: تشبيه المسلم لا الكافر؛ ففي المدونة: إن تظاهر الذمي من امرأته ثم أسلم لم يلزمه ظهار، كما لا يلزمه طلاق في الشرط.

وكل يمين كانت عليه من طلاق أو عتاق أو صدقة أو نذر أو شيء من الأشياء فموضوع عنه إذا أسلم.

[[شروط المظاهر المسلم: ]]

ثم وصف المسلم بقوله: المكلف، وإن عبدًا، ويشمل السكران، وخرج به الصبي، وإن راهق والمجنون.

[تنبيه]

إتيانه بالوصف مذكرًا مخرج للنساء، ففي المدونة: إن تظاهرت امرأة من زوجها لم يلزمها شيء: لا كفارة ظهار ولا كفارة يمين، خلافًا للزهري (١) في الأول، ولإسحاق (٢) في الثاني.


(١) هو: محمد بن مسلم بن عبد اللَّه بن شهاب الزهري، من بني زهرة بن كلاب، من قريش، أبو بكر، (٥٨ - ١٢٤ هـ = ٦٧٨ - ٧٤٢ م): أول من دوَّن الحديث، وأحد أكابر الحفاظ والفقهاء. تابعي، من أهل المدينة. كان يحفظ ألفين ومائتي حديث، نصفها مسند. وعن أبي الزناد: كنا نطوف مع الزهري ومعه الألواح والصحف ويكتب كل ما يسمع. نزل الشام واستقر بها. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله: عليكم بابن شهاب فإنكم لا تجدون أحدًا أعلم بالسنة الماضية منه. قال ابن الجزري: مات بشغب، آخر حد الحجاز وأول حد فلسطين. ينظر: الأعلام (٧/ ٩٧).
(٢) هو: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي التميمي المروزي، أبو يعقوب بن راهويه، (١٦١ - ٢٣٨ هـ = ٧٧٨ - ٨٥٣ م): عالم خراسان في عصره. من سكان مرو (قاعدة =

<<  <  ج: ص:  >  >>