قلت: بقي عليه إن لم يرد به أحدهما. اهـ. قلت تقدم في كلام ابن شاس أنها محمولة على الحبس إلا أن يريد بها هبة الرقبة فتحصل أن التفصيل الذي ذكره المصنف يجري في الصدقة والحبس والوقف ولا يعارضه ما يأتي من قوله وصدقة لفلان فله لحمله على إرادة تمليك الرقبة وما هنا على عدم إرادة ذلك أو قال يستغلونها مثلًا. ابن رشد والصدقة على غير معينين كداري صدقة ولا محصورين كهذه على المساكين يسكنونها أو يستغلونها حبس لا تباع ولا توهب وعلى محصورين غير معينين كداري صدقة على فلان وعقبه في رجوعها بانقراضهم كالمحبس أو لآخر العقب ملكا ثالثها هي عمرى تورث بذلك على ملك معطيها. اهـ. فافهم هذا المحل فإنه مزلة أقدام".