للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[مندوبات قضاء الحاجة: ]]

ندب لقاضي الحاجة بكنيف أو فضاء:

[١] جلوس إن كان بموضع رخو طاهر، وكانت الحاجة بولًا، ويجوز القيام، قال المصنف: وأما الغائط فلا يجوز له القيام له بحال.

ولما كان كلامه هنا يشمله قال البساطي: إما أنه لم يرده، وإما أنه اطلع على المشهور في المذهب، وهو بعيد. . انتهى.

ومنع الجلوس برخو نجس، وتعين بصلب طاهر، وأما صلب نجس فلا يجوز فيه أحدهما، وسنذكر عند قوله: (وصلب) أربعة أقسام عن الأشياخ.

[٢] وندب لقاضي الحاجة اعتماد على رجل في قضاء حاجة الغائط واستنجاء بيد يسريين؛ لأنه في الأول أعون في خروج الغائط، وفي الثاني تكرمة لليمنى.

البساطي: يسريين نعت ليد ورجل، وفيه شيء. . (١) انتهى.


(١) قلت: لا شيء في ذلك، لأن ذلك من نعت معمولين لعاملين مختلفين في المعنى، لا من نعت ما لا يتبين إلا به، بل لا شيء في ذلك هنا على المسألتين، وقد قال ابن مالك في المسألة الأولى:
ونعت معمولي وحيدي معنى ... وعمل أتبع بغير استثنا
قال ابن عقيل في شرحه (٢/ ٢٠٢): "إذا نعت معمولان لعاملان متحدي المعنى والعمل أتبع النعت المنعوت رفعًا ونصبًا وجرًا، نحو: (ذهب زيد وانطلق عمرو العاقلان)، و (حدثت زيدًا وكلمت عمرًا الكريمين)، و (مررت بزيد وجزت على عمرو الصالحين)، فإن معنى العاملين أو عملهما وجب القطع وامتنع الاتباع، فتقول: (جاء زيد وذهب عمرو العاقلين) بالنصب على إضمار فعل، أي: أعني العاقلين، وبالرفع على إضمار مبتدأ، أي: هما العاقلان. . . ". وعلى هذا فإن قول خليل (يسريين) ليس اتباعًا بل قطع، أي: ليس مجرورًا بل منصوب.

<<  <  ج: ص:  >  >>