للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن أقر بذلك الورثة، أي: صدقوا إقرار المقر مع نسيانهم اسمها فهن أي الثلاثة أحرار، ولهن ميراث بنت واحدة بالسوية بينهن، ولا نسب لهن.

وإلا بأن لم يقر الورثة بل أنكروا إقراره جملة مع نسيان البينة اسمها كذا قال ابن شاس، لم يعتق شيء من الثلاثة، وإن لم ينس الشهود الاسم فلا إشكال سواء أنكر الورثة أو اعترفوا ومن المشكل عدم العتق مع شهادة البينة يعتق واحدة مع نسيانهم اسمها.

[تنبيه]

يظهر الفرق بين هذه وبين السابقة في قوله: (وإن قال: لأولاد أمته أحدهم ولدي) أن تلك ليس هناك وارث يكذبه وهنا الورثة تكذبه، واللَّه تعالى أعلم.

[[مسألة: ]]

وإن استلحق ولدا في محل يلحق به، ثم أنكره، وقال: ليس بولدي، ثم مات الولد عن مال وترك أباه، فلا يرثه الأب لإنكاره، ووقف ماله إن لم يكن للأب حاجب، فإن مات الأب فلورثته، أي: ورثة الأب ميراث ابنه؛ لأن إنكاره لا يقطع حقهم.

وقضي به دينه أي: دين الأب، إن كان، وإن قام غرماؤه، أي: غرماء الأب وهو حي أخذوه، واقتسموه إن كان قدر دينهم فأقل، وإلا أخذوا قدر دينهم وتركوا باقيه موقوفا على حاله، حتى يموت.

* * *

[باب]

ذكر فيه الوديعة وأحكامها وما يتعلق بها، وعرفها بقوله: الإيداع توكيل بحفظ مال، فيدخل إيداع الوثائق بذكر الحقوق، ويخرج إيداع الأب ولده لمن يحفظه؛ لانتقاء لوازم الوديعة من الضمان، والأمة المتواضعة؛ لأن

<<  <  ج: ص:  >  >>