وهذا إن لم يقصد نسكًا حجًّا أو عمرة، وإلا بأن جاوزه حلالًا قاصدًا النسك رجع له وأحرم به، إن لم يشارف مكة أو يقاربها، بل يرجع له، ولو شارفها ولا دم عليه إذا رجع له وأحرم منه، ولو علم أن مجاوزته له حلالًا ممنوعة، وأحرى إن جهل، وتقييده في المدونة بالجاهل خرج مخرج الغالب.
[[المجاوزة خوف الفوت: ]]
ثم أخرج من قوله:(رجع)، فقال: ما لم يخف قاصد النسك فوتًا لحجه أو رفقته فلا يرجع، ويدرك الحج، وحيث لم يرجع فالدم، وهو هدي، ويحرم من موضعه، ويتمادى؛ لأن محظورات الحج تستباح بالأعذار بالهدي.
وظاهر قوله:(رجع) أنه مطلوب بالرجوع، ونحوه في المدونة، وقول ابن الحاجب: فإن عاد لا يقتضي طلبه بالعود ولا عدمه.
ثم شبه في وجوب الدم قوله: كراجع أحرم بعد تعدي الميقات، ثم رجع له بعد إحرامه، وظاهره: ولو قرب، وهو كذلك، إذ رجوعه لا يسقط عنه ما لزمه على المعروف.
وظاهره أيضًا: كان مراهقًا أو لا، وهو كذلك، قاله سند، وللمسألة نظائر ذكرناها في الكبير.
[[الدم للمحرم المتجاوز: ]]
والدم لازم لمن جاوز الميقات، ثم أحرم لتعديه، ولو أفسد حجه بجماع مثلًا، ولا يسقط بفساد حجه للزوم تماديه فيه، لا إن فات الحج لمتعدي الميقات ثم أحرم، فلا دم عليه لتعديه.