وسابع الأسباب لمس يلتذ صاحبه به عادة، دخل بقوله:(صاحبه) اللامس والملموس الملتذ، وخرج بقوله:(عادة) لمس المحرم على أحد القولين، وسيذكر المصنف قريبًا أن الأصح فيه أنه غير ناقض، وخرج أيضًا لمس الصغيرة التي لا تشتهى؛ قيام المانع العادي في الأولى، وعدم صفة الشهوة في الثانية غالبًا، ولو قصد اللذة ووجدها بقلبه، إلا على مذهب من يوجب الوضوء في الالتذاذ بالتذكار.
ابن عرفة: ويرد بقوة الفعل.
ويأتي كلامه على المحرم، ولعله نكر (لمس) ليشمل لمس الأمرد بلذة، وهو كذلك، قاله عبد الوهاب، ويحتمل أن قول المصنف:(عادة) مخرج له.
ولو كان اللمس لظفر أو شعر، زاد في الجلاب وغيره: وسن، أو كان اللمس فوق حائل، قاله ابن القاسم في المدوّنة، وروى علي: إن كان خفيفًا.
ابن رشد: هو تفسير.
وعليه جماعة، وإليه أشار بقوله: وأول الإطلاق بالخفيف، أي: حمل عليه؛ إذ يوجد معه ما يوجد بدونه، رواه عليٌّ، بخلاف الكثيف، وأبقاه آخرون على إطلاقه، وإليه أشار بقوله: وبالإطلاق، أي: حمل إطلاقه، فينقض الكثيف أيضًا.
ولما كان للنقض باللمس شرط، أفاده بقوله: إن قصد اللّامس لذة انتقض، وجدها أم لا، الأول اتفاقًا، والثاني على المنصوص، أو وجدها قصد أم لا، ابن رشد: اتفاقًا، لا إن انتفيا، أي: القصد واللذة، إذا قصدها ووجد أنها ناقض، ومقابله فلا نقض، ابن رشد: اتفاقًا.
وبما قررنا به كلامه يندفع قول البساطي:(قصد اللذة ليس بظاهر)، والذي ينبغي إن قصد اللّمس.