[٢] وندب تجميره بالجيم، أي: تطييبه بالبخور، قاله في الطراز، قال الشارح في الصغير: استحب بعضهم كونه بالعنبر.
وقال البساطي: بالخاء المعجمة، والمراد جعل بعض الثياب فوق بعض، ويدرج فيها الميت.
[٣] وندب عدم تأخره -أي: التكفين- عن الغسل؛ خوف خروج شيء منه، فيطلب غسله.
[٤] وندب الزيادة على الكفن الواحد.
مالك: أحب إلى أن لا يكفن في أقل من ثلاثة، إلّا ألّا توجد ثلاثة، وقد كفن -صلى اللَّه عليه وسلم- في ثلاثة أثواب، أحدهم ملبوس عيد غسيل ليس فيها قميص ولا عمامة، يحتمل بغير زائد على ذلك، ويحتمل أنها غير معدودين فيها.
ولا يقضى بالزائد على الواحد إن شح الوارث أو الغريم به أو لا يقتضي بمستحب إلا أن يوصي بالزائد على الواحد ففي ثلثه بالقضاء لوجوبه إن حمله الثلث، ولا دين مستغرق.
[[الواجب من الكفن: ]]
ولما أسلف أن الكفن واجب قال: وهل الواجب منه ثوب يستره بجميع بدنه.
قال المصنف: وهو ظاهر كلامهم.
أو الوجوب منه ستر العورة، والباقي لستر غيرها سنة، قاله أبو عمران وابن رشد؟ خلاف.
فالمصنف نزل ظاهر كلامهم منزلة التشهير، وتعقبه البساطي بأنه لا يقتضي الاختلاف في التشهير على اصطلاحه (١)،
(١) وآزر الأجهوري البساطي، فقال: "هما قولان، ولكن لم يشهرا، فكان على المصنف أن لا يذكر خلافًا، بل يقول: قولان، لأنه قال: وحيث قلت: (خلاف) فذلك للاختلاف في التشهير".