والظاهر أن هذا حيث لا تزيد البساتين المسكونة عن ثلاثة أميال فإن زادت عنها اتفق القولان على اعتبار مجاوزة المسكونة، وكذا إذا كانت ثلاثة أميال وأما إذا كانت الثلاثة أميال تزيد على البساتين المسكونة فيجري فيما زاد منها على البساتين المسكونة التأويلان في اعتبار مجاوزته وعدمها. (وقوله) وتؤولت أيضًا على مجاوزة إلخ. اعلم أنه جرى خلاف هل على هذا القول تحسب الأميال الثلاثة من مسافة القصر أم لا. قال ابن ناجي: والأول ظاهر كلامهم واختاره شيخنا وغيره والصواب عندي لا تحسب منها. انتهى. واعلم أن البساتين المسكونة لا تحسب قطعًا من المسافة فلا بد من تقييد القول بأن الأميال تحسب من المسافة بما إذا لم يكن بالقرية بساتين مسكونة فإن كان بها بساتين مسكونة ثلاثة أميال أو أكثر فلا تحسب من المسافة وإن كانت دون ثلاثة أميال حسب ما زاد على البساتين منها من المسافة هكذا ظهر في مجلس المذاكرة هذا. واعترض (ق) قول (المص) وتؤولت إلخ بأنه لم ير من عزاه للمدونة، أي: لم ير من تأوله على المدونة انظره. وعليه فقول (الشر) و (تت) ومن وافقهما إن ابن رشد تأول هذا على المدونة غير سديد والظاهر أن المراد بقرية الجمعة ما تقام فيها الجمعة بالفعل أو ما يوجد فيها شرط إقامة الجمعة، وهل لا بد من كون ذلك على وجه الدوام أو يكفي ذلك ولو في زمن دون آخر كما إذا كانت في بعض الأحيان تتوفر فيها الشروط دون بعض، والظاهر الاكتفاء بذلك". (١) قال الأجهوري: "ابن فرحون ولو تفرقت البيوت بحيث يجمعهم اسم الحي والدار فلا =