بخلاف ما إذا أصابت النجاسة أحد ثوبيه، ولم يعرف عينه فيتحرى، أي: يجتهد في تمييز الطاهر منهما ليصلي فيه من النجس ليغسله.
وظاهر كلامه: عدم اشتراط الضرورة، واشترط سند في التحري الضرورة، بحيث لا يجد ما يغسل به أحد الثوبين بطهور، لا بكل مائع قلاع، كـ: الخل وماء الورد على المشهور.
بهرام: هو متعلق بـ (يطهر).
البساطي: بـ (غسله).
ثم نعت الطهور بقوله: منفصل، أي: عن المغسول كذلك، أي: طهورًا عن صفته، غير متغير؛ فلو انفصل غير طهور لم يطهر المحل.
[تنبيه]
لم يذكر المصنف هذا الوصف عند قوله:(يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق)، وذكره هنا، وبهذا يندفع دعوى التكرار.
وإذا انفصل الماء المطهر عن الشيء المغسول طهورًا بسبب زوال طعم النجاسة عنه طهور، ولا يلزم عصره مع زوال طعمه، أي: النجس؛ لأن الماء الباقي جزء المنفصل قبل انفصاله.
ومفهومه: لو بقي طعم النجس لم يطهر، ولزم عصره، وإن عسر زواله؛ لأن بقاء الطعم دليل على تمكن النجاسة من المحل وكثرة الباقي، فلا بد من الإزالة وإن عسرت.
لا إن بقي لون وريح عسرا، فلا يلزم زوالهما لعسره، ويعفى عنهما كما يعفى عن ريح الاستنجاء يبقى في اليد والمحل إن عسرا، فإن لم يعسرا أُزيلا، ولزمه العصر، فهو مخرج من المفهوم، وهو: فإن بقي طعمه لزم عصره وإن عسر زواله.
وقول البساطي: (قوله: "زوال طعمه" متعلق بـ "يطهر"، أي: يطهر بكذا مع زوال طعمه، وقوله:"لون وريح عسرا" معطوف على "زوال"،