للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعدم وجوبه فيقضي الأول فقط؛ لأنه الواجب في الأصل، والقضاء غير مقصود لذاته، وشهره ابن الحاجب في كتاب الحج، خلاف في التشهير.

[تنبيه]

لا فرق في ذلك بين الفرض والنفل، وتعقب المؤلف ابن عبد السلام تخصيص ذلك بالنفل (١).


(١) قال الأجهوري: "ووجب القضاء بالعدد على المعتمد خلافًا لابن وهب وقد ذكر ذلك (الشر) فقال: ومعنى كلامه أنه يجب عليه قضاء ما أفطر من رمضان بالعدد مطلقًا سواء بالهلال أو بغيره وهو المشهور لقوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}، وروي ابن وهب ذلك إن صام بالعدد وإن صام بالهلال أجزاه سواء كان عدد القضاء أكمل أو انقض نقله في النوادر وغيرها. انتهى. ثم إن وجوبه على التراخي كما يفيده قوله: وتعجيل القضاء وما يأتي ولو تركه استغناء بقوله: وأجزاء ما بعده بالعدد ما ضره لكنه ذكره توطية لقوله: بزمن أبيح صومه عير رمضان، وحقه أن يقول بزمن يصام تطوعًا ليشمل يوم الشك، ويخرج العبدين وأيام التشريق وكلام (المص): وإن كان يخرج العيدين وأيام التشريق إلا أنه لا يشمل يوم الشك بناء على أن المراد بالإباحة في قوله: أبيح استواء الطرفين. وأيضًا ففي التعبير بأبيح نظرًا إذ ليس لنا صوم يباح بمعنى أنه مستوي الطرفين، وأما إن فسر أبيح بما لم يحرم صومه ويدل على ذلك ما قدمه من أن يوم الشك يصام قضاء لرمضان، ورد عليه أنه يشمل رابع النحر ولا يحصل الخلاص من جميع ذلك إلا بما قلنا أن حقه أن يعبر به ولو فلن إن في ذمته صومًا فشرع فيه وجب بالشروع عند ابن القاسم تمامه إن ذكر قضاه قبل ذلك أو سقوطه بوجه؛ فإن أفطره فإنه يجب عليه قضاؤه وهو ما عليه الشيخ وابن شبلون، واعترضها عبد الحق بما في المجموعة لابن القاسم فيمن جعل صنّها على نفسه صوم يوم الخميس فصام يوم الأربعاء يظنه الخميس إن أفطر أراه في سعة وأحب إلى أن يتمه. انتهى. ونحوه في (تت) لكنه على وجه أسقط من هذا، وعليه فلا يدخل هذا في قوله: وفي وجوب القضاء خلاف، ثم إن كلام (المص) شامل لما إذا كان ما ذكر قضاء فرضًا أو نفلًا وهو ظاهر حل (الشر) وينافي النفل مما ظاهره أنه في الفرض لا يدفع ذلك إذ هو فرض.
مسألة: قوله: وفي وجوب قضاء القضاء خلاف، أي: حيث أفطر عمدًا وأما إن أفطره سهوأ فيتفق على عدم قضائه، كذا يفيده كلام القرافي فإنه قال في الذخيرة: وإذا شرع في قضاء يوم وجب عليه إتمامه وإن لم يكن على الفور، فإن أفطر متعمدًا وجب قضاء الأصل. وفي قضاء القضاء قولان. انتهى. وفي تقرير بعضهم ما يوافقه وبه تعلم =

<<  <  ج: ص:  >  >>