وإلا يكن الرهن معينًا بل مطلقًا فرهن ثقة باعتبار ذلك الدين، يجبر الراهن على الإتيان به.
ابن عبد السلام: وهو المذهب.
[تنبيه]
ما ذكره المصنف خلاف قول ابن الحاجب:(ويجبر البائع وشبهه في الفسخ في غير المعين)، أي: ولا يجبر على الإتيان بثقة، وأيضًا لم يقتصر ابن الحاجب على البيع كالمصنف، بل قال: وشبهه وفسر المصنف الشبه في توضيحه بوارث وموهوب له؛ ولذا اقتصر على البائع، أي: ومن يتنزل منزلته من وارث وموهوب.
ومفهومه: أنه لا يجبر عليه في السلف، وفسره ابن عرفة بالسلف، وعليه فالسلف كالبيع، فيأتي فيه التفصيل، ويحتمل أن يريده المصنف على عدم اعتبار مفهوم ببيع.
والحوز للرهن بعد مانعه كفلس وموت أو مرض موت، لا يفيد في اختصاص المرتهن به، ولو شهد الأمين الذي وضع الرهن بيده أنه حازه للمرتهن قبل ذلك على الأصح.
ابن ناجي عن ابن الماجشون: لا يقبل إلا بالبينة.
ومقابله المشار إليه بـ (لو).
قال سحنون: تقبل شهادته في الدين والرهن.
وهل تكفي بينة على الحوز، أي: القبض قبله، أي: المانع، وإن لم يحضر والحيازة ولا عاينوها؛ لأنه صار مقبوضًا.
ابن عات: وبه عمل.
أو التحويز هو الذي يكفي، وهو معاينة تسليم الرهن للمرتهن، ولا يكفي الحوز؟ قولان (١) ذكرهما ابن يونس وغيره.