للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثاني: كون الرهن ببيع، أي: في عقده، لا في قرض؛ لأنه في البيع تكون المنفعة المشترطة جزءًا من الثمن، والثمن يجوز كونه منفعة مع شيء آخر، ويمنع ذلك في القرض؛ لأنه سلف جر نفعًا، ولو أبي جهالة الراهن بعد ذلك لم يجز في بيع ولا قرض؛ لأنه بغير عوض هدية مديان، وبه بيع مديان مسامحة.

وفي ضمانه أي: كل الرهن المشترط منفعته إذا تلف، وهو مما يغاب عليه، وهو رأي بعض المتأخرين؛ لأنه رهن، وصوبه ابن رشد، وعدم ضمان شيء منه كسائر المستأجرات، وهو رأي بعض آخر من المتأخرين، وعدم ضمان بعضه دون بعض، وهو رأي التونسي؛ لقوله: ينظر للقدر الذي ذهب منه بالإجارة، فإن كان الربع كان ربعه مستأجرًا، لا ضمان فيه، وثلاثة أرباعه مرتهنة، تضمن ضمان الرهان، تردد لهؤلاء.

ومن اشترى سلعة بثمن مؤجل على أن يرهن بثمنها رهنًا، أجبر عليه، أي: على دفعه بعينه للمرتهن، إن شرط ببيع وعين, كهذا الثوب؛ إذ: "المؤمنؤن عند شروطهم" (١)، ونحوه لابن الحاجب، وتعقبه ابن عرفة بأنه خلاف نصوص المذهب؛ لعموم جبره في المعين وغيره، وذكرنا كلامه في الكبير، فانظره.


(١) هذا حديث رواه من حديث رإقع بن خديج بلفظ: "المسلمون عند شروطهم فيما أحل": الطبراني (٤/ ٢٧٥، رقم ٤٤٠٤). قال الهيثمي (٤/ ٢٠٣)؛ فيه حكيم بن جبير، وهو متروك، وقال أبو زرعة: محله الصدق إن شاء اللَّه. وأخرجه أيضًا: الإسماعيلي (٣/ ٧٤٩)، وابن عدي (٦/ ٤٢ ترجمة ١٥٨٦ قيس بن الربيع).
ورواه بلفظ: "المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق من ذلك" من حديث أنس: الدارقطني (٣/ ٢٨)، والحاكم (٢/ ٣٧، عقب رقم ٢٣١٠)، والبيهقي (٧/ ٢٤٩، عقب رقم ١٤٢١٣).
ومن حديث عائشة: الحاكم (٢/ ٣٧، رقم ٢٣١٠)، والبيهقي (٧/ ٢٤٩, رقم ١٤٢١٣).
ومن حديث أبي هريرة: البيهقي (٦/ ٧٩، رقم ١١٢١١). وأخرجه أيضًا: ابن الجارود (ص ١٦١، رقم ٦٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>