وأما إن حلف لعادة فينتظر، أو قيد بزمن بعيد فينجز عليه لأنه لا بد أن تمطر في الأجل البعيد، والظاهر أن السنة زمن بعيد في صيغتي البر والحنث فينجز عليه إن قيد بها في صيغة البر، ولا ينجز عليه إن قيد بها في صيغة الحنث لأنه يندر بل يستحيل عادة ببلدنا، ونحوها أن تمضي سنة ولا يحصل مطر فيها، بل ينبغي أن تكون الأشهر التي لا يتخلف المطر فيها عادة كالتقييد بزمن بعيد فيفترق فيها صيغة البر والحنث. اللخمي: إن قال: أنت طالق إن أمطرت السماء كانت طالقًا الساعة لأن السماء لا بد أن تمطر في زمن ما، وكذا إن ضرب أجلًا عشر أو خمس سنين. اهـ. طفى: إنما محل التأويل إذا حلف لا لعادة وضرب الأجل القريب كأنت طالق إن أمطرت السماء غدًا أو في هذا الشهر، ومن تأكد كلام اللخمي وما نقله في توضيحه اتضح له ما قلنا، وعليه شرح من يعتد به من شراحه".