للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعليه الأكثر من شيوخ المدونة، أو ينجز كالحنث، وعليه الأقل؟ تأويلان (١).

أو علقه بمحرم كـ: إن لم أزن أو أشرب الخمر أو أقتل زيدًا نجز، إلا أن يتحقق، أي: يوجد فعل المحرم المعلق عليه قبل التنجيز، فلا حنث، وكذا في المدونة وغيرها.

واعلم أن الحكم بتنجيزه مع قولهم: (إلا أن يتحقق) كالمتناقض، إلا أن يوقف الحكم على التنجيز.

أو علقه بما لا يعلم حالًا ولا مآلًا.

[تنبيه]

قال الشارح: هو تكرار مع قوله: (أو ما لا يمكن اطلاعنا عليه)، وأعاده ليرتب عليه ما بعده.

وقال البساطي: بينهما فرق، وهو أن ما لا يمكن اطلاعنا عليه ليس له خارج يمكن تعلق علمنا به، كـ: إن شاء اللَّه، وما لا يعلم حالًا ولا مآلًا له خارج يمكن أن يعلق من غير خبر، كـ: زيد من أهل الجنة مثلًا.


(١) قال في المنح: " (وعليه)، أي: الانتظار (الأكثر) من شارحيها (أو ينجز) بضم المثناة تحت وفتح النون والجيم مشددة الطلاق في البر (ك) تنجيزه في (الحنث تأويلان) محلهما إذا حلف لا لعادة وقيد بزمن قريب كدون سنة.
وأما إن حلف لعادة فينتظر، أو قيد بزمن بعيد فينجز عليه لأنه لا بد أن تمطر في الأجل البعيد، والظاهر أن السنة زمن بعيد في صيغتي البر والحنث فينجز عليه إن قيد بها في صيغة البر، ولا ينجز عليه إن قيد بها في صيغة الحنث لأنه يندر بل يستحيل عادة ببلدنا، ونحوها أن تمضي سنة ولا يحصل مطر فيها، بل ينبغي أن تكون الأشهر التي لا يتخلف المطر فيها عادة كالتقييد بزمن بعيد فيفترق فيها صيغة البر والحنث.
اللخمي: إن قال: أنت طالق إن أمطرت السماء كانت طالقًا الساعة لأن السماء لا بد أن تمطر في زمن ما، وكذا إن ضرب أجلًا عشر أو خمس سنين. اهـ.
طفى: إنما محل التأويل إذا حلف لا لعادة وضرب الأجل القريب كأنت طالق إن أمطرت السماء غدًا أو في هذا الشهر، ومن تأكد كلام اللخمي وما نقله في توضيحه اتضح له ما قلنا، وعليه شرح من يعتد به من شراحه".

<<  <  ج: ص:  >  >>