للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أنا مستولدة لبائعي، لم تحرم بهذا القول على مشتريها، لكنه عيب إن رضي به، ثم باعها بيّن وجوبًا، قاله ابن رشد؛ لأن ما حدث من العيوب في العهدة والاستبراء من البائع، وبه أفتى ابن لبابة وابن مزين وعبد اللَّه ابن يحيى وغيرهم من نظرائهم.

[تنبيهات]

الأول: قيدنا كلامه بعهدة الثلاث والاستبراء ليكون له الرد إن لم يرض، وأما إذا حملنا كلامه على إطلاقه فلا؛ إذ لا رد له إذا دخلت في ضمانه، ونحوه في سماع ابن القاسم، انظره في الكبير.

الثاني: ما ذكره نحو قول ابن الحاجب: (وإن قالت أنا مستولدة لم تحرم، ولكنه عيب يلزم المبتاع أن يبين إذا باع)، وأقره في توضيحه، ومثله للشارحين، وقرره ابن عبد السلام بما إذا اطلع المشتري على أنها كانت ادعت ذلك على بائعها، وهي في ضمانه، فإنه لا يحرم على المشتري استدامة ملكها بمجرد دعواها، ولكنه عيب يجب الرد به، إن أحب، فإن رضي به أو صالح عنه ثم أراد بيعها لزمه البيان كغيره من العيوب.

الثالث: أفهم كلامه أن دعواها الحرية يوجب الرد إن شاء، وهو كذلك من باب أولى، ولكن لا تحرم عليه بذلك.

ولما كان التحرير الفعلي، وهو: أن يفعل بالمبيع شيئًا يظن به المشتري كمالًا، وليس كذلك، وحكمه كالمشترط، بين ذلك بقوله: وتصرية الحيوان شاة أو بقرة أو بعير بأن يترك حلبها ليعظم ضرعها، ويحسن حلابها، ثم تباع كذلك، كالشرط لفظًا.

[تنبيه]

لعل عدوله عن الأنعام لقوله الحيوان ليدخل في ذلك تصرية الحمر والآدميات، وهو قول المازري: للمبتاع مقال؛ لأن زيادة لبنها تزيد في ثمنها لتغذية ولدها، قاله الشافعية، ويجب تسليمه.

وقال بعض القرويين من أصحابنا: لا ترد الأمة بذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>