ولما قدم وجوب القضاء في كل واجب، ذكر أن في بعض أنواع الواجب الكفارة مع القضاء بشروط أفادها ضمن قوله: وكفر الكفارة الكبرى إن تعمد -أي: تعمد الفطر- وهو الشرط الأول.
وثانيها: كونه منتهك حرمة الشهر، فلا كفارة على متأول، ولذا قال: بلا تأويل -أي: بالاستناد لشبهة- ثم وصف التأويل بقوله: قريب؛ ليخرج البعيد، ولهما أمثلة سيذكرها.
ولما كان الجاهل وهو الذي لا يستند لشيء أدخله في العامد مع أن حكمه كالمتأول على المعروف من المذهب، أخرجه بقوله: وبلا جهل.
وأشار لثالثها بكون ذلك الواجب رمضان في زمنه بقوله: في رمضان فقط، لا في نذر أو كفارة أو غيرهما ولا في قضاء رمضان على المشهور، خلافًا لرواية ابن الماجشون وابن نافع، وهو من خصوصيات رمضان على المشهور.
ثم ذكر معمول تعمدًا معددًا لما يقع به الكفارة بقوله: جماعًا ولو بمغيب حشفة أو قدرها في قبل أو دبر من حي أو ميت أو بهيمة فنسيان الجماع غير موجب لها عندنا؛ لخبر:"رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"، أي: إثمه، فانظر حديث عهد بإسلام إن تعمد الجماع غير موجب لها، وإن الصوم الإمساك عن الأكل والشرب، لا الجماع فلا كفارة عليه.
أو رفع نيه نهارًا؛ بناءً على رفضه بذلك، وهو المشهور، فمن عزم على الأكل والشرب ناسيًا ولم يرفع نيته ثم ترك ما عزم عليه فلا شيء عليه، أو تعمد أكلًا أو شربًا بفم فقط اتفاقًا، ولا كفارة فيما وصل لحلقه من أنف وأذن على المشهور، خلافًا لأبي مصعب.
ثم بالغ على وجوب الكفارة بما يصل من الفم بقوله: وإن باستياك بجوزاء، وهي قشر أصول الجوز، وأكثر من يستعمله أهل الهند والمغرب،