وثانيها: أربع تكبيرات، كل تكبيرة بمنزلة ركعة، وانعقد الإجماع على الأربع ما عدا ابن أبي ليلى فإنه يقول: خمسًا.
فإن زاد الإمام على الأربع لم ينتظر بل يسلم المأموم، رواه ابن القاسم، وتعقبه ابن هارون بأن الإمام إذا قام لخامسة ينتظر ليسلموا بسلامه.
وقول الشارح:(قطع) معناه سلم؛ لأنه يبطلها.
وثالثها: الدعاء عقب كل تكبيرة من الثلاث الأول، ولا قراءة فيها؛ إذ الدعاء فيها بمنزلة القراءة.
وقال الشافعي: قراءة الفاتحة ركن عقب التكبيرة الأولى. وجزم به النووي في تبيانه تبعًا للجمهور، والظاهر نص الشافعي، وهو المفتى به.
[[محل الدعاء: ]]
ودعا بعد الرابعة قبل السلام كالدعاء بين كل تكبيرتين على المختار عند اللخمي اعتبارًا بسائر التكبيرات، وهو قول سحنون.
وقال ابن حبيب: لا يدعو؛ لأنه كالقراءة في غيرها، ولا قراءة بعد الرابعة.
وخير فيه ابن أبي زيد.
[تنبيه]
كلام المصنف محتمل لما قررناه من أن الدعاء عقب التكبيرات الثلاث، ثم نبه على اختيار اللخمي، ويحتمل أنه أراد أنه ركن عقب الأربع، وأنه ماش على ما اختاره اللخمي.