للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثم يلي القران في الندب تمتع على المشهور، وفسره بقوله: بأن يحرم بالعمرة أولًا، ثم يحل منها في أشهر الحج، ثم يحج بعدها بإفراد، بل وإن بقران، ويصير متمتعًا وقارنًا اتفاقًا، وهل عليه دمان لتمتعه وقرانه، أو واحد؟ قولان.

[تنبيه]

تلخص أن لإرداف الحج على العمرة أوجهًا عند ابن القاسم ثلاثة جائزة، ويكون قارنًا:

الأول: إذا لم يعمل شيئًا من عملها.

الثاني: أن يعمل ولم يطف.

الثالث: في أثناء الطواف.

الرابع: مكروه، وهو قارن أيضًا، إذا طاف ولم يركع.

ووجهان لا يكون فيهما قارنًا:

الأول: إذا طاف وركع ولم يسع، أو سعى بعض السعي.

والثاني: بعد فراغ السعي.

وهل يسمى تمتعًا لإسقاط أحد السفرين وترفهه نفسه بذلك، أو لإحلاله بينهما، وتمتعه بما شاء مما يمنعه المحرم؟ قولان.

[[شرط الدم في التمتع والقران: ]]

وشرط دمهما -أي: التمتع والقران- عدم إقامة بمكة أو بما في حكمها، مثل: ذي طوى وقت فعلهما، كانت إقامته أصلية أو غير أصلية، كمجاورتها.

وخرج بقوله: (وقت فعلهما) آفاقي قدم في أشهر الحج معتمرًا بنية الإقامة، ثم حج من عامه، فعليه الدم؛ لإتيانها غير مستوطن.

ثم بالغ على الإقامة غير الأصلية بقوله: وإن بانقطاع بها، سواء انقطع بأهله أو لا، قاله محمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>