وفيها: ولا يمكن منه، أي: من الوطء، وعليه أكثر الرواة.
[تنبيه]
حكم البتة في التمكين وعدمه كذلك.
[[حكم عدم التمكين: ]]
كالظهار: تشبيه في أنه لا يمكن منها، قال في ظهارها: من قال لزوجته: إن وطئتك فأنت عليَّ كظهر أمي فهو مول حين قوله ذلك، فإن وطئ سقط إيلاؤه، ولزمه الظهار؛ فلا يقربها حتى يكفر له.
[[من لا يلزمه الإيلاء: ]]
لا كافر، لا يلزمه إيلاء حال كفره، بل ولا إن أسلم بعد ذلك، إلا أن يتحاكمون إلينا راضين بحكمنا، فيلزمهم، قاله ابن عبد البر.
ولا يلزمه إيلاء في حلفه: لأهجرنها، أو: لا كلمتها؛ لأنهما لا يمنعان الوطء.
زاد في المدونة: وهو مع ذلك يمسها، ولم يذكره المؤلف، لكنه من الضرر الذي لها القيام به، وتطلق عليه بغير أجل عنده ظهوره.
أو حلفه: لا وطئتها ليلًا لبقاء النهار، أو: لا وطئتها نهارًا لبقاء الليل.
واجتهد، أي: اجتهد في أن لا يخطئ؛ لأن من الزمان ما يشك في كونه من النهار أو من الليل.
[[التطليق عليه: ]]
وطلق عليه بلا ضرب أجل في حلفه: لأعزلن على الأصح.
وقيل: يضرب له أجل الإيلاء.
أو حلفه: لأبيتن عندها، فيطلق عليه من غير ضرب أجل، واستحسنه