للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومفهوم: (إن لم تحمل) لو حملت من الواطئ لكانت عليه نفقتها وسكناها، واللَّه أعلم.

* * *

[فصل ذكر فيه الاستبراء وأحكامه وأقسامه، ومن يلزمه، والمواضعة، وما يتعلق بذلك]

وهو لغة: الاستقصاء والبحث والكشف عن الأمر الغامض، وشرعًا: الكشف عن حال الأرحام عند انتقال الأملاك؛ مراعاة لحفظ الأنساب، والأصل فيه خبر سبايا أوطاس: "ألا لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض" (١)، واللَّه أعلم.

[تكميل]

فرق بينه وبين العدة بوجهين:

أحدهما: أنه بحيضة واحدة.

ثانيهما: أن المستبرأة لا إحداد عليها في الوفاة، بخلاف العدة.

[[شروط الاستبراء: ]]

وذكر المؤلف له أربعة شروط تبعًا للأبهري، أشار لأحدها بقوله: يجب الاستبراء بحصول الملك، سواء حصل بيع أو غيره، كهبة أو صدقة أو وصية أو فسخ أو غنيمة أو إقالة، إن غاب عليها المشتري.

ولثانيها بقوله: إن لم توقن البراءة، فإن تيقنت فلا استبراء، كحيض


(١) أخرجه أحمد (٣/ ٦٢، رقم ١١٦١٤)، والدارمي (٢/ ٢٢٤، رقم ٢٢٩٥)، وأبو داود (٢/ ٢٤٨، رقم ٢١٥٧)، والدارقطني (٤/ ١١٢)، والحاكم (٢/ ٢١٢، رقم ٢٧٩٠) وقال: صحيح على شرط مسلم. والبيهقي (٥/ ٣٢٩، رقم ١٠٥٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>