ومفهوم:(إن لم تحمل) لو حملت من الواطئ لكانت عليه نفقتها وسكناها، واللَّه أعلم.
* * *
[فصل ذكر فيه الاستبراء وأحكامه وأقسامه، ومن يلزمه، والمواضعة، وما يتعلق بذلك]
وهو لغة: الاستقصاء والبحث والكشف عن الأمر الغامض، وشرعًا: الكشف عن حال الأرحام عند انتقال الأملاك؛ مراعاة لحفظ الأنساب، والأصل فيه خبر سبايا أوطاس:"ألا لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض"(١)، واللَّه أعلم.
[تكميل]
فرق بينه وبين العدة بوجهين:
أحدهما: أنه بحيضة واحدة.
ثانيهما: أن المستبرأة لا إحداد عليها في الوفاة، بخلاف العدة.
[[شروط الاستبراء: ]]
وذكر المؤلف له أربعة شروط تبعًا للأبهري، أشار لأحدها بقوله: يجب الاستبراء بحصول الملك، سواء حصل بيع أو غيره، كهبة أو صدقة أو وصية أو فسخ أو غنيمة أو إقالة، إن غاب عليها المشتري.
ولثانيها بقوله: إن لم توقن البراءة، فإن تيقنت فلا استبراء، كحيض
(١) أخرجه أحمد (٣/ ٦٢، رقم ١١٦١٤)، والدارمي (٢/ ٢٢٤، رقم ٢٢٩٥)، وأبو داود (٢/ ٢٤٨، رقم ٢١٥٧)، والدارقطني (٤/ ١١٢)، والحاكم (٢/ ٢١٢، رقم ٢٧٩٠) وقال: صحيح على شرط مسلم. والبيهقي (٥/ ٣٢٩، رقم ١٠٥٧٢).