أو لا يهلك فيما بينه، بل فيما لم يبينه، فيرجع بجميع الثمن أقوال.
[تنبيهات]
الأول: في كلامه في القول الأخير إجمال؛ لأنه لا يعلم منه عين الحكم، واللَّه -تعالى- أعلم.
الثاني: القول الثاني عزاه في توضيحه لأبي بكر بن عبد الرحمن، فعليه فعزو البساطي الأول له وهم، إلا أن يكون له قولان.
الثالث: لم يذكر هنا حكم ما إذا بيّن النصف، وفي توضيحه: قال ابن يونس عن بعض أهل بلده: إذا قال أبق مرة، وقد كان أبق مرتين، فأبق عند المشتري، وهلك بالإباق؛ فإنه يرجع بقدر ما كتمه، بخلاف التدليس بجميع الإباق.
ورد بعض المبيع المتعدد غير المثلي إذا بيع صفقة واحدة بحصته من الثمن يوم البيع، إذا اطلع المشتري على عيب به بعد البيع، فإذا ابتاع عشرة أثواب بعشرة ثم اطلع على العيب بواحد منها، فإذا قومت كلها وتساوت مثلًا، فإنها تقوم ثانيًا دون المعيب، فإن ساوت ثمانية فحصة المبيع خمس الثمن، فيرجع به.
وهذا إذا كان الثمن عينا، فإن كان سلعة فهو قوله: ورجع بالقيمة إن كان الثمن سلعة، كـ: ست كتب بدار، ثم اطلع على عيب بأحدها ورد، فإنه يرجع بنسبته من قيمة الدار، لا بجزء من الدار على الأصح؛ لضرر الشركة، فإذا كانت الدار تساوي ستمائة، وكل كتاب مائة، أخذ مائة على الأصح لا سدس من الدار، خلافًا لأشهب.
وعلى الأصح فالتقويم يوم البيع، وهو ظاهر كلام المتقدمين، كاختيار التونسي.
ثم استثنى من ذلك قوله: إلا أن يكون العيب الأكثر من المبيع، أو يكون المبيع أحد مزدوجين، لا يستثني بأحدهما عن الآخر، كأحد نعلين،