للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[[حكم الاستنكاح: ]]

وأشار لحكمه كما قال في توضيحه بقوله: ولهيَ -أي: أضرب- عنه، فلا يشتغل به، ولا يصلح صلاته، وإذا فرغ سجد بعد السلام على المشهور، ومقابله: الشك غير المستنكح كمن شك أصلًا: ثلاثًا أم أربعًا.

قال في توضيحه: وحكمه أن يأتي بما شك فيه، ويسجد بعد السلام.

[تنبيه]

قال ابن ناجي: من هنا يعلم أن قول أهل المذهب: (الشك في النقصان كتحققه) مخصوص بهذه.

[[التطويل بما لا طول فيه: ]]

ثم شبه بما سجد له بعد السلام، فقال: كطول بمحل لم يشرع به الطول، كـ: القيام بعد الركوع، و [الجلوس] بين السجدتين، ومفهومه: أنه لو شرع فيه الطول كالقيام والركوع والسجود والتشهد لم يسجد له، وهو كذلك عند أشهب وابن القاسم في الحالين في عدم السجود لهما، ولسحنون بالسجود فيهما.

ابن رشد: والأول أصح الأقوال.

وإليه أشار بقوله: على الأظهر.

[تنكيت]

في عد البساطي السجود فيما لم يشرع فيه الطول نظر.

[[اتساع الإتيان بالبعدي: ]]

ويسجد الساهي البعدي في جميع ما تقدم وإن ذكره بعد شهر، كذا ذكر غير واحد؛ لأنه ترغيم للشيطان، ولا مفهوم لقوله: (بعد شهر)، بل المراد أبدًا.

وظاهره: في أي مكان كان، وانظر إذا كان للجمعة هل كذلك، أو في الجامع.

<<  <  ج: ص:  >  >>