وأشار لحكمه كما قال في توضيحه بقوله: ولهيَ -أي: أضرب- عنه، فلا يشتغل به، ولا يصلح صلاته، وإذا فرغ سجد بعد السلام على المشهور، ومقابله: الشك غير المستنكح كمن شك أصلًا: ثلاثًا أم أربعًا.
قال في توضيحه: وحكمه أن يأتي بما شك فيه، ويسجد بعد السلام.
[تنبيه]
قال ابن ناجي: من هنا يعلم أن قول أهل المذهب: (الشك في النقصان كتحققه) مخصوص بهذه.
[[التطويل بما لا طول فيه: ]]
ثم شبه بما سجد له بعد السلام، فقال: كطول بمحل لم يشرع به الطول، كـ: القيام بعد الركوع، و [الجلوس] بين السجدتين، ومفهومه: أنه لو شرع فيه الطول كالقيام والركوع والسجود والتشهد لم يسجد له، وهو كذلك عند أشهب وابن القاسم في الحالين في عدم السجود لهما، ولسحنون بالسجود فيهما.
ابن رشد: والأول أصح الأقوال.
وإليه أشار بقوله: على الأظهر.
[تنكيت]
في عد البساطي السجود فيما لم يشرع فيه الطول نظر.
[[اتساع الإتيان بالبعدي: ]]
ويسجد الساهي البعدي في جميع ما تقدم وإن ذكره بعد شهر، كذا ذكر غير واحد؛ لأنه ترغيم للشيطان، ولا مفهوم لقوله:(بعد شهر)، بل المراد أبدًا.
وظاهره: في أي مكان كان، وانظر إذا كان للجمعة هل كذلك، أو في الجامع.