جماعة الخلاف بكون الإكراه فحق لإخراج الإكراه كما تبعهم المصنف.
وإذا حنث بالإكراه حقا فبدخوله طوعا أو لا ولا يحنث في حلفه لا أدخل عليه بيتًا بدخوله عليه بمسجد. قال في المدونة وليس على هذا حلف.
وفرق ابن المواز بين الحمام والمسجد بعدم لزوم دخول الأولى بخلاف الثاني فإنه مطلوب بدخوله شرعا فصار كأنه غير مراد.
وحنث بدخوله عليه حال كونه ميتا قبل دفنه في بيت ملكه في حلفه لا أدخل عليه بيتًا يملكه كذا رواه أشهب عن مالك واستشكل لخروجه عن ملكه بموته وأجيب بأن له فيه حقا يجري مجرى ملكه وهو كونه لا يخرج منه حتى يتم غسله أو يكفنه لا بدخول محلوف عليه على الحالف بيتًا فيه الحالف لعدم وقوع ما حلف عليه إن لم ينو الحالف المجامعة له في بيت. قاله ابن القاسم ونحوه في المدونة.
قال بعضهم ونيته لا يجلس بعد دخول المحلوف عليه فإن جلس وتراخى حنث ويصير كابتداء دخوله هو عليه.
[فائدة]
في بيان ما يعد به داخلًا أو خارجًا قال ابن عرفة لو حلف لا أدخل بيتًا أو لا أخرج منها ففي حنثه بإدخاله إحدى رجليه أو إخراجها مطلقا، أو إن اعتمد عليهما دون الأخرى.
ثالثها ولو اعتمد عليها.
ورابعها إن منعت من غلق الباب؛ لسماع عيسى عن ابن القاسم وابن حبيب عن ابن الماجشون واختيار ابن رشد والشيخ نقل عن يحيى يزعم مع قوله وهو أحب إليّ. ابن الماجشون لا شيء عليه إن أدخل رأسه وصدره ولا في إدخاله مضطجعا رجليه أو رأسه فقط، ولو أدخل رأسه وصدره حنث.
وبتكفينه في حلفه لا نفعه حياته، وكذا لو حلف لا أدى إليه حقا ما عاش حنث بتكفينه قالهما مالك.
وحنث أيضًا بتخليصه ممن شتمه وثنائه عليه في نكاح البساطي وقد يقيد بما إذا لم يقصد بالثناء عليه إيقاعه في ذلك النكاح لعلمه بحصول سوء فيه فإنه لا يحنث وحنث بثنائه عليه في بيع لأجل وندمه لصرفه عن ظهار نفعه بتركه.