للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقع ذلك من واحدة فلتة، ومن أخرى عادة، كبهيمة يؤدب واطئها اجتهادًا، وهي كغيرها ممن لم يفعل بها ذلك في الذبح والأكل للحمها.

وللشافعي قول بقتلها، وهو لخوف الإتيان بولد مشوه، أو لأن بقاءها يذكر الفاحشة، فيعير بها قولان: أصحهما الثاني.

[[ما لا يدخل في الزنا: ]]

ولا يدخل في حد الزنا من حرم وطئه من زوجة أو أمة لعارض، كحيض ونفاس وصيام، أو مشتركة لا حد على شريك وطئها؛ لشبهة الملك، أو مملوكة معتدة لا حد عليه في وطئها، ونحوه لابن الحاجب والمدونة أو مملوكة لا تعتق، كعمته أو خالته، والأدب في ذلك كله بحسب اجتهاد الحاكم.

أو وطئ بنتًا على أم لم يدخل بها، أي: بالأم، فلا يحد بوطء البنت، وإن كان العقد عليها بعد العقد على أمها حرام مفسوخ، لكنه حلال في الجملة.

وكذا وطء امرأة على خالتها؛ لأنه يشبه التحريم لعارض، أو وطىء أختًا تزوجها على أختها، لا يحد؛ لوصف كل منهما بالحل في الجملة.

وهل عدم الحد في وطء الأخت على أختها مطلقًا سواء كانت من رضاع أو نسب وهو لأصبغ والتونسي وإنما عليه الأدب فقط، أو إلا أخت النسب ففيها الحد فقط؛ لتحريمها بالكتاب، وأما أخت الرضاع فبالسنة، وتحريم الكتاب أقوى؟ تأويلان، والثاني ذكره عبد الحق عن بعض شيوخه.

[فائدة]

قال بعض الأشياخ: كل ما كان تحريمه بالكتاب ففيه الحد، وبالسنة لا حد فيه.

أو كأمه محللة أحلها له قريب أو أجنبي أو زوجته، فوطئها فلا حد عليه لشبهة الملك بالتحليل جاهلًا كان أو عالمًا على المشهور، ومراعاة لقول عطاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>