للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قول الجلاب: (ليس على الناس صيام قبل الاستسقاء) أي: ليس واجبًا عليهم، ولا هو من سنته، فلا ينافي استحبابه، ولا ينافي ما هنا.

ولا يأمر بهما الإمام، أي بالصوم والصدقة، وقول الشارح متعقبًا على المؤلف: (انظره مع قول أبن شاس: يأمرهم بالتقرب بالصدقة، بل حكى الجزولي الاتفاق على ذلك) لا تعقب عليه بذلك؛ لأنه طريقة، واللَّه تعالى أعلم.

بل يأمرهم بتوبة وإقلاع من الذنوب، وأن يحالل الناس بعضهم بعضًا مخافة أن تكون معاصيهم سبب منع الغيث.

[فائدة]

قال يوسف بن عمر (١): اختلف هل توبة المؤمن مقبولة قطعًا، وهو المشهور، أو لا؟ قولان، وعلى قبولها: لو أذنب هل تعود ذنوبه أو لا، وهو الصحيح؟ قولان.

ورد تبعة يأمرهم به، وهي بفتح المثناة الفوقية وكسر الموحدة.

[[التنفل قبلها وبعدها: ]]

وجاز تنفل قبلها -أي: صلاة الاستسقاء- وبعدها، سواء كان ذلك في المصلى، أو في المسجد، باتفاق في الثاني، بخلاف العيد في الصحراء.

[[أداء غير المحتاج لها: ]]

واختار اللخمي من عند نفسه إقامه غير المحتاج صلاة الاستسقاء على سنتها للمحتاج لها بجذب؛ لأنه من التعاون على الخير، وظاهره: سواء


(١) أظنه الأنفاسي، وهو: يوسف بن عمر الأنفاسي، أبو الحجاج، (٦٦١ - ٧٦١ هـ = ١٢٦٣ - ١٣٦٠ م): إمام جامع القرويين بفاس. ووفاته بها. كان صالحًا، متفقهًا بالمالكية. له "تقييد على رسالة أبي زيد القيرواني - خ" تداوله الناس في أيامه قال زروق: ليس بتأليف، وإنما هو تقييد للطلبة في زمان قراءتهم. ينظر: الأعلام (٨/ ٢٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>