قال في (الجواهر): إنما يشهد بالملك إذا طالت الحيازة وكان يتصرف فيه تصرف الملاك بالهدم ونحوه، ولا ينازعه أحد، ولا يكتفي بشهادتهم أنه كان يحوزها حتى يقولوا إنه يحوزها لحقه وأنها ملك له، وأما من اشترى من سوق المسلمين فلا يجوز أن يشهد له بملكه؛ لأنه قد يشتري من غير مالك. اهـ. وهذا وهم منه رحمه اللَّه تعالى؛ لأن كلام الجواهر هذا في الشهادة بالملك على القطع، وهو كقول المصنف فيما يأتي، وصحة الملك بالتصرف إلى آخر ما سيأتي وهذا ظاهر من كلامه. وأما شهادة السماع بالملك فقد قال فيه في غائب قدم وادعى دارًا في يد حائز فيقيم الذي هي في يده بينة على السماع في تطاول الزمان على أنه اشتراها من أبي هذا القائم أو جده أو ممن صارت إليه عنهم فيثبت له نفاذها بهذه الشهادة. اهـ. فاشترط الحوز فقط كما ترى وكذا قال غير واحد. وفي (المدونة): ومن قامت بيده دار خمسين سنة أو ستين سنة ثم قدم رجل كان غائبًا فادعاها وأثبت الأصل له أو أقام بينة أنها لأبيه أو جده وثبتت المواريث حتى صارت له فقال الدي في يده الدار أو أحد من آبائه ابتاعها من القادم أو من أحد آبائه أو ممن =