وقال العدوي تعليقا على قول الخرشي (١/ ٦٧) في حل هذا الموضع: مجاوره بالهاء والتاء، وعلى كل فالمراد به تغير ريحه فقط، بحسب الصورة: برائحة كريهة، كالجيفة، أو طيبة كتبت مجاور له، فلا يضر ذلك؛ لأن الرائحة في الحقيقة إنما هي في الشيء المجاور للماء، لا فيه قال العدوي: " (قوله: أو تغير بمجاوره) أي: بدون ملاصقة، (قوله: تغير ريحه فقط)، بل لو فرض تغير الطعم واللون لا يضر، إلا أنه لا يمكن، (قوله بحسب الصورة)، أي: لا بحسب الحقيقة، وهو جواب عما يقال: قول المصنف: (أو تغير بمجاوره) لا يصح؛ لقيام الدليل على امتناع انتقال الأعراض، ثم ظاهر هذا أنه لو تيقن حصول التغير في الماء يضر على فرض حصوله، وليس كذلك، فالمناسب أن يحمل على وجود التغير حقيقة، ولا يرد ما تقدم من أن الأعراض لا تنتقل؛ لأنا نقول: كما أن العرض يبقى ببقاء أمثاله على ما فيه ينتقل مثله، بمعنى أن الجيفة لما جاورت الماء يخلق اللَّه في الهواء الملاقي لسطح الماء كيفية مماثلة لكيفية الجيفة، ثم يخلق اللَّه في الماء كيفية مثل الكيفية التي في الهواء الملاصق". وقد قال الأجهوري: "ظاهر كلام المص أن التغير بالمجاور لا يضر، ولو تيقن حصوله، وهو كذلك، وعليه نشكل أن ريح الميتة مثلًا عرض، وهو لا يبقى زمانين، ولا يقوم بمحلين، فكيف ينتقل؟ وجوابه: أنه يبقى ببقاء أمثاله؛ ألا ترى أن البياض يبقى في جسد الإنسان زمنًا طويلًا ببقاء أمثاله، وكذا يقال: إنه ينتقل مثله، ويأتي عن المواقف وشرحها نحوه، وقد قرر تت كلام المص تبعًا لغيره على وجه يدفع ذلك، لكنه يقتضي أن يكون تغير الماء حقيقة مضرًا، وتبعه بعض الشراح، فقال: "أو اشتبه على الحس أنه تغير ريحه بمجاوره، كجيفة بإزائه، وقررناه على خلاف ظاهره؛ لقولهم: إن العرض لا يقوم بمحلين". انتهى. ونص المواقف (رقم -) وشرحها: "فإن قيل: هذا الذي ذكرتموه من امتناع الانتقال على الأعراض إنكار للحس؛ فإن رائحة التفاح تنتقل منه إلى ما يجاوره، والحرارة تنتقل =