وفرع المتأخرون على قول الأصحاب فرعًا اختلفوا فيه اختلافًا كثيرًا حتى ألف بعضهم على بعض وهو إذا حاول وطء زوجته أو التلذذ بها فوقعت يده على ابنته منها فالتذ بها. اهـ. ونص ابن الحاجب إن وطئ باشتباه حرم على المشهور، فلو حاول التلذذ بزوجته فوقعت يده على ابنتها فالتذ فجمهورهم على تحريمها واختار المازري خلافه اهـ، ونحوه للفاكهاني. طفي: فهذه النقول كما ترى متضافرة على ما قلناه، وترك المصنف مسألة الوطء والأولى ذكرها وتفريع مسألة التلذذ عليها كما فعل ابن شاس وابن الحاجب واللَّه أعلم، وبنص الجواهر ظهر أن تعبير المصنف يتردد على اصطلاحه. وسقط قول ابن عاشر أن الخلاف بين سحنون وغيره وهم من المتقدمين، فالتردد مخالف لقاعدة المصنف، واللَّه أعلم. واللواط بابن الزوجة لا ينشر الحرمة عند الأئمة الثلاثة وعند أحمد ينشرها".