للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[[ما نكح الأب: ]]

وإن قال أب عند قصد ابنه نكاح امرأة: أنا نكحتها، أو قال: أنا وطئت الأمة عند قصد الابن ذلك، أي: وطء الأمة، وأنكر الابن ذلك، ندب للابن التنزه عن نكاح المرأة ووطء الأمة، إن لم يغش ذلك من قول الأب.

وفي وجوبه -أي: التنزه- إن فشا قول الأب متكررًا فيهما، وفسخ النكاح، إن وقع، وتأوله جماعة على المدونة، وعدم وجوبه، وتأوله أبو عمران، لكن تأكد الاستحباب تأويلان، أصلهما ما وقع في نكاحها ورضاعها، انظرهما في الكبير.

[[جمع خمس: ]]

وحرم على حر ورقيق جمع خمس متفرقات أو في عقد واحد، ولو سمى لكل صداقًا، ويفسخ الجميع في الأولى، إن لم تعلم الخامسة، وإلا فهي فقط، وفي الثانية الجميع.


= أعلم خلافًا بين أصحابنا في أنه لا يحرم إلا ما روي عن سحنون أنه قال فيمن مد يده إلى زوجته في ليل فوقعت على ابنته منها فوطئها غلطا فلا تحرم عليه زوجته.
وفرع المتأخرون على قول الأصحاب فرعًا اختلفوا فيه اختلافًا كثيرًا حتى ألف بعضهم على بعض وهو إذا حاول وطء زوجته أو التلذذ بها فوقعت يده على ابنته منها فالتذ بها. اهـ.
ونص ابن الحاجب إن وطئ باشتباه حرم على المشهور، فلو حاول التلذذ بزوجته فوقعت يده على ابنتها فالتذ فجمهورهم على تحريمها واختار المازري خلافه اهـ، ونحوه للفاكهاني.
طفي: فهذه النقول كما ترى متضافرة على ما قلناه، وترك المصنف مسألة الوطء والأولى ذكرها وتفريع مسألة التلذذ عليها كما فعل ابن شاس وابن الحاجب واللَّه أعلم، وبنص الجواهر ظهر أن تعبير المصنف يتردد على اصطلاحه.
وسقط قول ابن عاشر أن الخلاف بين سحنون وغيره وهم من المتقدمين، فالتردد مخالف لقاعدة المصنف، واللَّه أعلم.
واللواط بابن الزوجة لا ينشر الحرمة عند الأئمة الثلاثة وعند أحمد ينشرها".

<<  <  ج: ص:  >  >>