وإذا غرب فيسجن سنة بموضع تغريبه، ابن القاسم: ويحسب من يوم يسجن.
[تتمة]
ظاهره: أنه يخلى بعد العام إن لم تظهر توبته، وهو كذلك، بخلاف المحارب حتى تظهر توبته.
وظاهره كابن الحاجب: أن من لا يغرب لا يسجن، فلا يسجن المرأة ولا الرقيق، فإن عاد المغرب إلى بلده قبل تمام السنة أخرج ثانيًا.
قال في التوضيح: وهو الذي يؤخذ من الجواهر.
[تنبيه]
قال:(أخرج) ولم يقل: (أعيد)؛ لأن الإعادة تقتضي تعيين موضعه الذي كان فيه أولًا، وأخرج لا تقتضي ذلك، ويحتمل أن يريد إن عاد إلى الزنا ثانيًا حد وجلد وغرب، وعليه اقتصر ابن راشد.
[تنبيهات]
الأول: قال في التوضيح: انظر إذا أعيد: هل يبني على ما تقدم، أو يستأنف، والظاهر البناء. انتهى.
وما استظهره من البناء سبقه إليه ابن عسكر في معتمده، وحكاه صاحب الشامل ترددًا.
الثاني: قال ابن عبد السلام: انظر لو زنى في المكان الذي نفي إليه، أو زنى الغريب بغير بلده، هل يكون سجنه في المكان الذي فيه تغريب؟
الثالث: ظاهر كلامه: أنه يخرج حين عوده، ولو بقى من السنة قليل.
[[مسألة: ]]
وتؤخر الزانية المتزوجة لحيضة استبراء، ولا ترجم عقب زناها؛ لاحتمال كونها حاملًا، إن لم يقل الزوج كنت استبرأتها.