وأشعر كلامه بأنه لو لم يعلم حدوثه من قدمه بأن اختلفا في تاريخ البيع، لكان الحكم كذلك، وهو كما أشعر، فيصدق البائع على ما في الشامل على الأصح.
[تنبيهان]
الأول: هذا مع مجرد دعوى كل منهما، أما لو قام للمبتاع شاهد على قدمه لم يكن الحكم كذلك، بل يخاف معه على البت، ويرجع، وهو قول ابن القاسم وجماعة، وخالفه ابن كنانة.
الثاني: فرض المصنف مسلمة قبول قول البائع في قديم وحادث مشعر بأن العيب المشكوك في قدمه وحدوثه منفرد، وأما لو صاحبه عيب قديم لم يكن الحكم كذلك، وهو كما أشعر، والحكم فيه: أن القول للمشتري ما حدث عنده مع يمينه، وبه أخذ ابن القاسم.
وحلف من لم يقطع بصدقه من بائع أو مشتر، ورجحت البينة دعواه فقط، وأما من قطعت بصدقة في شهادتها منهما فلا يمين عليه، نص عليه محمد، وقبل في معرفة العيب، وأنه قديم أو حادث للتعذر غير عدول لفقدهم: الباجي والمازري وغيرهما، وإن كانوا مشتركين؛ لأنه خبر، لا شهادة؛ ولذا كفى الواحد على المشهور، وهل تكفي امرأة أو لا؟ قولان.
[تنبيهات]
الأول: قال ابن عرفة: الواجب في قبول غير العدل عند الحاجة إليه سلامته من جرحة الكذب، وإلا لم يقبل اتفاقًا.
الثاني: حيث يكتفي بواحد، قال عبد الملك: هو في الحي الحاضر، وأما الميت فلا خلاف بين أصحاب مالك أنه لا يجب إلا بعدلين من أهل المعرفة، واللَّه أعلم.