للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثالث: لو اختلف أهل النظر في عيب، فقال بعض: يوجب الرد. وقال بعض: لا يوجبه. فللمتيطي عن الموازية وابن مزين (١) وغيرهما يسقطان؛ لأنه تكاذب بين الموثقين إن تكافآ في العدالة، وإلا فالحكم للأعدل.

أو يمينه أي: البائع صفته، حيث توجهت عليه فيما ليس فيه حق توفيه، واللَّه لقد بعته، وما هو به، ويزيد في ذي التوفية من مكيل وموزون ومعدود، وأقبضته وما هو به؛ إذ لا يدخل في ضمان المشتري إلا بقبضه، بخلاف غيره يدخل بالعقد، بناء في المعيب الظاهر كالعمى والعرج، وعلى نفي العلم في الخفي كالزنى والسرقة.

وأشعر قوله: (بعته) باختصاصه بالمبيع (٢)، وأنها لو ردت على المشتري لحلف على العلم فيهما؛ لأن التدليس يكون من جهة البائع دون المشتري، وهو رواية عيسى عن ابن القاسم، ويحتمل أنه تكلم على يمين البائع، وسكت عن يمين المشتري؛ لأنه كهو، ورواه عيسى عنه أيضًا.

والغلة له أي: للمشتري من عين العقد للفسخ؛ لأن الضمان إليه منه؛ لخبر: "الخراج بالضمان" (٣)، ولم ترد الغلة.


(١) هو: يحيى بن إبراهيم بن مزين، أبو زكريا، (٠٠٠ - ٢٥٩ هـ = ٠٠٠ - ٨٧٣ م): عالم بلغة الحديث ورجاله. من أهل قرطبة. رحل إلى المشرق، ودخل العراق. أصله من طليطلة. وكان جده مولى لرملة بنت عثمان بن عفان.
من كتبه "تفسير الموطأ - خ" أجزاء منه على الرق، في مكتبة جامع القيروان و"تسمية الرجال المذكورين بالموطأ" و"المستقصية" في علل الموطأ، و"فضائل القرآن" و"رغائب العلم وفضله".
ينظر: الأعلام (٨/ ١٣٤)، وابن الفرضي ٢: ٤٦ وفهرسة ابن خير ٣٠٣.
(٢) في "ك": البائع.
(٣) رواه من حديث عائشة: عبد الرزاق (٨/ ١٧٦، رقم ١٤٧٧٧)، وأحمد (٦/ ٤٩، رقم ٢٤٢٧٠)، وأبو داود (٣/ ٢٨٤، رقم ٣٥٠٨)، والترمذي (٣/ ٥٨١، رقم ١٢٨٥) وقال: حسن صحيح. والنسائي (٧/ ٢٥٤، رقم ٤٤٩٠)، وابن ماجه (٢/ ٧٥٤، رقم ٢٢٤٣)، والحاكم (٢/ ١٨، رقم ٢١٧٦)، والبيهقي (٥/ ٣٢١، رقم ١٠٥١٩). والشافعي (١/ ١٨٩)، وابن الجارود (١/ ١٥٩، رقم ٦٢٦)، وأبو يعلى (٨/ ٨٢، رقم ٤٦١٤)، وابن حبان (١١/ ٢٩٨، رقم ٤٩٢٧)، والديلمي (٢/ ٢٠٥، رقم ٣٠١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>