للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البساطي: إن كان المراد فرغ، فلا يقتضي مشاركة الظهر والعصر، وعلى كل احتمال لا يدل على المطلوب، والأظهر من هذه الرواية الأخرى: "وصلى الظهر من الغد في الوقت الذي صلى فيه العصر" (١)، فإن كان المعنى شرع فالظهر يشارك العصر، وإن كان المعنى فرغ فالعصر يشارك الظهر. انتهى.

[[وقت المغرب المختار: ]]

والوقت المختار للمغرب مضيق أوله: غروب قرص الشمس سمكا عن سطح الأرض دون أثرها، أي: الحمرة، بقدر آخره بفعلها ثلاث ركعات بعد تحصيل شروطها، قال في الإرشاد من طهارة حدث وخبث، وستر عورة واستقبال قبلة.

ابن راشد: ظاهر المذهب أنه قدر توقع فيه بعد أذان وإقامة.

[تنبيه]

قال في التوضيح: قول من قال باعتبار الطهارة هو الظاهر؛ لقولهم: إن تقديمها -أي: المغرب- فضل، مع أنهم يقولون: إن وقتها واحد، ولا يمكن فهمه إلا على أن تقديم الشرط قبل الوقت أفضل من تأخيره بعده.


= ٦٩٣)، والشافعى (١/ ٢٦)، والبيهقي في المعرفة (٢/ ١٨٩ رقم ٢٣٢٣). وأخرجه أيضًا: عبد بن حميد (ص ٢٣٣، رقم ٧٠٣)، وابن الجارود (ص ٤٦، رقم ١٤٩)، وأبو يعلى (٥/ ١٣٤، رقم ٢٧٥٠)، والبيهقي (١/ ٣٦٤، رقم ١٥٨٣).
ومن طريق جابر: أخرجه الترمذي (١/ ٢٨١، رقم ١٥٠) وقال: حسن صحيح. والحاكم (١/ ٣١٠، رقم ٧٠٤) قال: صحيح مشهور وله شاهدان، أما الشاهد الأول (رقم ٧٠٥)، وأما الشاهد الثاني (رقم ٧٠٦) كلاهما عن جابر.
ومن طريق أبي سعيد: أخرجه أحمد (٣/ ٣٠، رقم ١١٢٦٧)، والطحاوي (١/ ١٤٧)، والطبراني (٦/ ٣٧، رقم ٥٤٤٣). قال الهيثمي (١/ ٣٠٣): رواه أحمد، والطبراني في الكبير، وفيه ابن لهيعة، وفيه ضعف.
(١) رواها الحاكم (١/ ٣٠٦، رقم ٦٩٣)، والطبراني في الكبرى (١٠/ ٣٠٩، رقم ١٠٧٧٤)، والدارمي (١/ ٢٢٦، ٨١١)، والبيهقي في الكبرى (١/ ١٩٦، رقم ٢٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>